فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 136592 من 466147

وقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ(95)

ذكر لفظ القتل دون الذبح والذكوة لأمرين:

أحدُهما: - أنه أعم الألفاظ في ذلك ،

والثاني تنبيه أن ما يصيبه غير مذكي والصيد هاهنا

مخصوص في كل متوحش يؤكل لحمه عند أكثر الفقهاء ،

بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام: (خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم ، الحيَّةُ والفأرة والعقرب والكلب العقور) ،

وفي خبر آخر: (الذئب والفأرة والغراب والحدأة) ،

وقيل نبه بقوله العقور على ما يؤذي .

واختلف في الصيد بتذكية المحرم هل يأكله حلال ؟

فأجراه بعضهم: مجرى ذبح المجوسي والوثني ،

وأجراه بعضهم: مجرى ذبح الشاة المغصوبة ، والذبح بالسكين المغصوب ،

(وَأَنتُم حُرُمٌ) ، أي مُحرمون - بحج أو غيره ، أو داخلون

في الحرم ، وأجمعوا أنه لم يرد أنهم في الشهر الحرام ، وإن كان اللفظ

يحتمله ، وقوله: (وَمَن قَتَلَهُ ومِنكُم مُّتَعَمِّدًا) فيه ثلاثة أقوال: -

الأول: ما روي عن ابن عباس: أن الكفارة لا تلزم المخطئ لتخصيص العمْد.

الثاني: ما روي عن مجاهد أنه إذا كان عامداً لقتله ناسياً لإحرامه فعليه

الجزاء ، وإن كان ذاكراً لإحرامه عامداً لقتله فلا جزاء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت