وكانا يفرقان بين العصير وغيره: بأن العصير ليس فيه شيء من غيره، وإن ترك بحاله غلا فأسكر، فإذا طبخ حتى يذهب ثلثه أو نصفه فهو يغلي ويسكر، فلم يخرجه الطبخ من حده الأول؛ إذ كان يسكر قبل أن يطبخ، وهو الآن يسكر بنفسه؛ إذ لم يجعل فيه شيء غيره، وسائر ما يتخذ منه الأنبذة إن بقيت لم يشتد ولم يسكر حتى يلقى عليه الماء ويخلط بها غيره، فحينئذ يسكر، فهي مثل العصير إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فإن بقي دهرا لم يسكر حتى يلقي عليه الماء فحينئذ يسكر، فإذا صار العصير في حال إن بقي مدة لم يغل بنفسه حتى يلقي عليه غيره كان بمنزلة الزبيب والتمر إذا ألقي عليهما الماء فطبخا؛ وعلى ذلك ما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في الطلاء أنه لا يحل حتى يذهب ثلثاه؛ فيذهب عنه سلطانه، يقول: إذا كان يغلي بنفسه من غير أن يصب عليه الماء ففيه سلطانه، فإذا صار لا يغلي بنفسه، وهو أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه فقد ذهب عنه سلطانه.
وروي عن أنس بن مالك - رضي اللَّه عنه - أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة - رضوان اللَّه عليهم - كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
وقد وصفنا فرق أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما اللَّه - بين المطبوخ وبين المثلث والمنصف من العصير.
فأما فرقهم بين المطبوخ ما يتخذ من النخلة والعنب والنيء منه فهو: أن الخمر التي لا خلاف في تحريمها في العصير التي تصير خمرا، فكل ما كان نيئا من الشجرتين اللتين سماهما النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فهو حرام إذا أسكر، فإذا كان مطبوخا فقد عمل فيه ما خرج به من حد الخمر.
فَإِنْ قِيلَ: يجب أن يقاس ذلك على النيء؛ لأنه يسكر، وفيه صفات الخمر.