فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112288 من 466147

فدية الحر المسلم مائة من الإبل، فإذا عدمت الإبل .. فتجب قيمتها من الدراهم أو الدنانير في قول، وفي قول بدل مقدر، وهو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، ويدل على ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، فكانت كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبًا، فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، قال: وترك دية أهل الكتاب، فلم يرفعها فيما رفع من الدية، أخرجه أبو داود.

وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، وهو قول عروة بن الزبير، والحسن البصري، وبه قال مالك والشافعي.

وذهب قوم إلى أنها مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي.

ودية المرأة نصف دية الذكر الحر، ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم إن كان كتابيًّا، وإن كان مجوسيًّا فخمس الثلث ثمان مائة درهم، وهو قول سعيد بن المسيب وإليه ذهب الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت