فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 396

1 -عن حذيفة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) . متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة.

2 -وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) . متفق عليه. ولمسلم: (إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة) .

3 -وعن عائشة رضي اللَّه عنها عن النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة: (كأنما يجرجر في بطنه نارًا) . رواه أحمد وابن ماجه.

(1) ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم أواني الذهب والفضة أو ما طلي بذلك أو فيه شيء من ذلك فوجب على أهل الإسلام ترك ذلك واجتنابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وأخبر أنها لهم في الدنيا وأنها لأهل الإسلام في الآخرة فدل ذلك على وجوب اجتنابها وعدم استعمالها فلا يشرب فيها ولايؤكل فيها ولا تتخذ في البيت لأن اتخاذها وسيلة لاستعمالها، ويدخل في ذلك كل ما يستعمل في الأكل والشرب وما يعين على ذلك كالملاعق وأكواب الشاي والقهوة والحكمة في ذلك والله أعلم أن في ذلك نوع من الترفه والزيادة التي اعتادها الكفار وتساهلوا فيها لأنهم لا يبالون بأمر الآخرة فلا ينبغي التشبه بهم ويقتدي بهم في هذا الحال التي فيها الترفه والتوسع الزائد، وقال بعض أهل العلم أن في هذا كسر لقلوب الفقراء، وقيل لما تكسبه من الفخر والخيلاء والتكبر وعلى كل حال فالحكم مناط بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهما جاء به الشرع سواء علمنا العلة أم لم نعلمها ولا مانع من جمع هذه العلل كلها.

@ الاسئلة

أ - هل يفرق بين أواني أهل الكتاب وسائر الكفار أم أن الحكم عام؟

جميع الأواني مباحة ما عدا الذهب والفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت