3 -وعن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) .
متفق عليه زاد البخاري (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه) . [1]
1 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب اللَّه له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة) .
رواه أحمد وأبو داود. [2]
(1) وهذا من اجتهاده رضي الله عنه ولا يجوز تقليده في ذلك والصواب أنه لا يتعرض لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (وفروا اللحى) (أرخوا اللحى) وهذا عام يعم ما بلغ القبضة وما زاد عليها ولا يجوز تخصيص هذا العموم بفعل ابن عمر رضي الله عنه.
@ الاسئلة
أ - هل يدل حديث (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) على وجوب قص الشوارب؟
أمر صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب (قصوا الشوارب) و (ليس منا) هذا وعيد يدل على الوجوب أيضًا
ب - حكم حلق الشارب؟
الحلق تركه أولى والقص أولى.
ج - ما المقصود بـ (ليس منا) ؟
هذا من باب الوعيد.
د - الشعر الذي في الحلق هل هو من اللحية؟
ليس من اللحية، فاللحية ما نبت على الخدين والذقن كما قال صاحب القاموس واللسان.
هـ - من كان له لحية طويلة جدًا فهل له أن يهذبها؟
هذا هو الذي درج عليه كثير من الناس وتساهلوا بالنصوص وقع منهم ما حرم فهذا لا يجوز فتهذيبها معناه قصها من ههنا وههنا فهذا لا يجوز، فهذا يحتج بفعل ابن عمر وهذا يقول تهذيب فهذا كله تلاعب مخالف للسنة والواجب توفيرها وإعفاؤها.
(2) هذا فيه النهي عن نتف الشيب فهو نور المسلم وجمال له فلا ينبغي له نتفه وفي هذا الحديث أنه يكتب له به حسنة ويرفع به درجة ويحط عنه خطيئة فهذا فضل كبير والحديث رواه أبو داود بسند جيد لا بأس به. فلا ينبغي للمسلم التعرض للشيب بل يفرح بذلك ويسر به لهذا الفضل والأجر الكبير.
@ الاسئلة
أ - جاء عن ابراهيم أنه رأى الشيب فقال (يا رب ما هذا) فقال (وقار) فقال (اللهم زدني وقارًا) ما صحة هذا؟
الجواب: لا أعرف عنه شيئًا.