فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 396

1 -عن أبي ذر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير) . رواه أحمد والترمذي وصححه. [1]

1 -عن عائشة رضي اللَّه عنها: (أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجالًا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل اللَّه عز وجل آية التيمم) . رواه الجماعة إلا الترمذي. [2]

(1) الواجب على المؤمن إذا وجد الماء أن يمسه بشرته وأن غاية التيمم وجود الماء أو زوال العذر من جرح أو مرض. فإذا وجد الماء فإنه يستعمل الماء يغتسل من الجنابة ويتوضأ لصلاته الحاضرة.

(2) هذا يدل على أن الإنسان إذا صلى من غير ماء ولا تيمم لعذر شرعي فإن صلاته صحيحة لأن هؤلاء الذين التمسوا العقد صلوا بغير ماء والتيمم لم يكن مشروعًا يومئذ فصلوا بغير وضوء ولا تيمم فأجزأتهم صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة وهكذا كل من حبس عن الماء والتيمم فإن صلاته صحيحة.

@ الاسئلة

أ - إذا وجد الماء يباع بسعر غالٍ ماذا يعمل؟

إذا عجز عنه فحكمه حكم من لم يجد الماء يصلي بالتيمم.

ب - إذا كان الماء لا يكفي إلا بعض أعضائه؟

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) يستعمله في بعض اعضائه ويتيمم عن الباقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت