فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 396

1 -عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها) .

2 -وعنه أيضًا قال: (كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها) . [1]

رواهما أبو داود وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد اللَّه.

1 -عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أربعين يومًا وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) . [2]

[الورس قال في القاموس: نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف. طلاء وقال في النهاية: وهو نبت أصفر يصبغ به. والكلف قال في القاموس: محرك شيء يعلو الوجه كالسمسم ولونه بين السواد والحمرة. وحمرة كدرة تعلو الوجه] .

رواه الخمسة إلا النسائي وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة.

(1) فيه جواز الاستمتاع بالمستحاضة فدم المستحاضة دم فاسد ولها حكم الطاهرات.

(2) وهذا كما قال المؤلف أنه تجلس في النهاية أربعين وليس المراد أن كل امرأة تجلس أربعين فالمراد أن غاية النفاس أربعون فإذا انقضت الأربعون تغتسل وتصلي ولو معها الدم وهذا هو المعتمد وهوالذي عليه جمهور أهل العلم لهذا الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول وذكر البخاري أن هذا الحديث لا بأس به ومسة روى عنها أبو سهل وهو كثير بن زياد وروى عنها الحكم بن عتيبة وليس لها سوى هذا الحديث وتلقاه عنها الأمة بالقبول وسكت عنه أبو داود وغيره وتلقاه الأمة في أمر النفاس وقال بعضهم خمسين وقيل ستين يومًا والعمل بهذا الحديث أولى من أقوال لا أساس لها ولكن لو طهرت قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كما لو طهرت لعشرين أو ثلاثين أو لعشر فتغتسل وتصلي وتصوم وقيل إن بعض النساء قد تلد بلا دم فالمهم هو الدم فمتى وجد الدم تركت الصوم والصلاة وحرمت على زوجها حتى تطهر أو تكمل الأربعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت