3 -وعن مسروق بن أجدع قال: (سألت عائشة رضي اللَّه عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج) . رواه البخاري في تاريخه.
4 -وعن حزام بن حكيم عن عمه: (أنه سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: لك ما فوق الإزار) . رواه أبو داود قلت عمه هو عبد اللَّه بن سعد.
5 -وعن عائشة: (قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها) . متفق عليه قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه.
1 -عن ابن عباس: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار) . [1]
رواه الخمسة وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: (إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار) .
وفي رواية لأحمد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جعل في الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.
(1) هذا محل خلاف فالجمهور على أن الحديث فيه ضعف ونوع اضطراب فقالوا لا تجب الكفارة وإنما يحرم الجماع فقط فإن فعل فعليه التوبة والاستغفار، وقالوا آخرون يجب أن يكفر لأن الحديث لا بأس به والصواب رواية من روى (دينار أو نصف دينار) مطلقًا من غير تفصيل في الحيض وهي رواية أحمد والأربعة والحديث سنده جيد صحيح ومن رفع حجة على من لم يرفع ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا هو الأقرب والأظهر دليلًا وقد نصره ابن القيم رحمه وبين أنه موافق للنقل والقياس جميعًا موافق للنقل لأن النقل صحيح وموافق للقياس لأنه تحريم مؤقت فأشبه تحريم الجماع في رمضان فالحاصل أنه صحيح من جهة النقل وصحيح من جهة القياس على الوطء في رمضان بخلاف الوطء في الدبر فإنه محرم دائمًا فلا كفارة فيه والدينار مثقال من الذهب وهو في العملة اليوم أربعة اسباع الجنيه.