2 -وعن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
3 -وعن أنس قال: (بينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا له: ما أضحكك يا رسول اللَّه فقال: نزلت علي آنفًا سورة فقرأ: {بسم اللَّه الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر} ثم قال: أتدرون ما الكوثر) قال وذكر الحديث. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
4 -وعن ابن عباس قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم اللَّه الرحمن الرحيم) . رواه أبو داود.
1 -عن عبادة بن الصامت: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
رواه الجماعة. وفي لفظ: (لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. [1]
(1) فيه وجوب قراءة الفاتحة سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام والمنفرد يقرأها خلافًا للأحناف الذي قالوا إنه يقرأ ما تيسر فالواجب أن يقرأ الفاتحة لحديث عبادة وأبي هريرة وعائشة، أما المأموم فاختلف فيه العلماء هل تجب عليه أم لا تجب عليه فقال الأكثر إن المأموم لا تجب عليه وأن الإمام يتحملها عنه وذهب آخرون كالشافعي والبخاري رحمهم الله وجماعة إلى أنه لا بد له من قراءتها والأدلة تعم المأموم كما تعم الإمام والمنفرد وجاء صريحًا حديث عبادة (إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وحديث أبي هريرة (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج) عام ولهذا لما سئل أو هريرة قال (اقرأ بها في نفسك) وهذا هو الصواب أنها تلزمه لكنها تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو أدرك الإمام وهو في الركوع فليس وجوبها عليه كوجوبها على الإمام والمنفرد بل دون ذلك مثل وجوب التشهد الأول ونحوه فهي في حكم الواجبات فإذا نسيها أو فاتته مع الإمام فلم يحضر إلا في الركوع سقطت عنه أو تركها تقليدًا أو اجتهادًا بأنها لا تجب عليه سقطت عنه
@ الأسئلة أ - حديث (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك) صحيح؟
لا بأس به فقد راجعته قديمًا ولا أعلم فيه قادح والأصل مع المعاصرة اللقاء والسماع كما هو طريقة مسلم فالتابعي إذا عاصر الصحابي وروى عنه ولم يعرف بالتدليس فهو محمول على السماع إلا إذا عرف بالتدليس.
ب - وجوب الفاتحة في السرية والجهرية على حد سواء؟
نعم هذا الصواب لظاهر الأدلة.
ج - إذا كان الإمام يقرأ؟
يقرأ ولو مع الإمام ثم ينصت ولو معه في الفاتحة أو قبله أو بعده.
د - قوله (فما زاد) ؟
يعني مستحب فليس بواجب