فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 396

1 -عن ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) . رواه الدارقطني.

2 -وعن أنس: (أن قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) .

رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال: (رأيت عند أنس قدح النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيه ضبة فضة) . [1]

وفي لفظ للبخاري من حديث عاصم الأحول: رأيت قدح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك وكان انصدع فسلسله بفضة.

1 -عن عبد اللَّه بن زيد قال: (أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ) . رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه.

2 -وعن زينب بنت جحش: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر) . رواه أحمد. [2]

(1) هذا يدل على جواز التضبيب بالفضة وهذا خاص بالفضة فقط ولا يجوز استعمال الذهب في التضبيب لأن الذهب تحريمه مغلظ لكن الفضة أمرها أسهل. ويدل على اتخاذ مكان الكسر والشعب شيء من فضة أما إناء كامل أو ملعقة كاملة أو كوب كامل فهذا كله محرم لقوله (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما) فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم سواء كانت آنية كبيرة أو صغيرة.

@الاسئلة

أ - سماحة الشيخ هل هناك شروط للضبة؟

لا أعلم هناك شروطًا فالتضبيب يجوز بالفضة مطلقًا بدون شروط فإذا أمكن غيرها وترك الفضة فلا بأس به.

ب- بعض الناس ممن أغناهم الله قد يتخذون في بيوتهم أباريق أوأواني من ذهب أو فضة هل من توجيه لأولئك؟

لا يجوز إتخاذ أواني من ذهب أو فضة حتى ولو يستخدمها حتى ولو للزينة لأنها وسيلة للاستعمال فاتخاذها وسيلة للشرب و الأكل فيها.

(2) لا بأس من اتخاذ أواني من الصفر والحديد والخشب والحجر الممنوع هو الذهب والفضة وما سواها فهو جائز من جميع المواد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت