1 -عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) . متفق عليه. [1]
2 -وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم) . رواه أحمد وأبو داود.
1 -عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرة مرة) . رواه الجماعة إلا مسلمًا. [2]
(1) اختلف العلماء في التيامن فالجمهور على أنه سنة وقال قوم بوجوبه لظاهر فعله صلى الله عليه وسلم حينما توضأ بدأ بغسل يده اليمنى ورجله اليمنى فدل ذلك على وجوبه لأنه مفسر لمراد الرب عز وجل في قوله (أيديكم) و (أرجلكم) فيبدأ باليمين على اليسار أما السنية والمشروعية فهذا لا خلاف فيه فهو محل إجماع إنما الخلاف هل يجب ذلك أو لا يجب فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن الشبهة ويحرص على التيامن ولهذا في حديث أبي هريرة (إذا توضأتم ولبستم فأبدؤوا بميامنكم) فيسن البدء باليمين في اللباس والخف والنعل والوضوء ونحو ذلك مما له يمين ويسار فالجمهور على السنية والقول بالوجوب قول قوي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه بدأ باليسار قبل اليمين.
@ الاسئلة
أ - قول عائشة (في شأنه كله) عام في كل شيء؟
نعم مثل اللباس ودخول المنزل ودخول المسجد.
ب - العادة عندنا البداءة في الدخول وصب القهوة بالأيمن ولو كان صغيرًا؟
لا لا يدخل لأنهم كانوا يبدأون به صلى الله عليه وسلم ثم هو يبدأ من عن يمينه فيبدأ برئيس المجلس ثم من عن يمينه.
ج - هل لبس النعل مستحب؟
نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين و يقول (ما يزال الرجل راكبًا ما انتعل) .
د - هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحيانًا ويحتفي أحيانًا؟
نعم كان يحتفي وينتعل صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالإحتفاء أحيانًا حتى يعود الرجل ذلك.
هـ - ما حكم الصلاة بالنعل خاصة في المساجد المفروشة؟
الأقرب عندي أنه يخلعها لأنها قد يكون فيها أوساخ تقذر على الناس فرشهم وربما يمتنع الناس من الصلاة في المساجد بسبب ذلك. فالأفضل في مثل هذا أن تخلع عند الباب أما إذا المساجد من حصباء ورمل فالصلاة في النعلين أفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها.
(2) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التثليث في الوضوء، وإن من توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين فلا حرج. وإن غسل بعضها مرة وبعضها مرتين أو بعضها مرتين وبعضها ثلاث فلا حرج. أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز لقوله (فقد أسأء وتعدى وظلم) والحديث جيد لا بأس بإسناده فلا يجوز الزيادة إلا إذا كان عنده شك في الثالثة فلا حرج بأن يأتي بالثالثة أما تعمد الرابعة بلا سبب فلا ينبغي تعمدها للحديث المذكور وظاهره المنع والتحريم. والغسلة معناها أن يعم العضو بالماء ولو كان بغرفتين ثم يعيد غسلة ثانية ثم ثالثة ولو بغرفات فالغرفة لا تسمى غسلة لأنها قد لا تعم العضو فالغسلة كونه يعمه بالماء مرة ثم يعمه مرتين ثم يعمه بالماء ثلاثًا ولو بغرفات.
@ الاسئلة
أ - التنويع في الوضوء بغسل الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين والرجلين ثلاثًا ما حكمه؟
لا بأس به فعله النبي صلى الله عليه وسلم.