2 -وعن أبي هريرة: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء {فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللَّه يحب المطهرين} قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية) . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1 -عن سليمان بن يسار قال: (أرسل علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه المقداد إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ) . رواه النسائي. [1]
47 -باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة
2 -وعن أبي بن كعب رضي اللَّه عنه أنه قال: (يا رسول اللَّه إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي) . أخرجاه.
(1) وهذا هو الصواب أنه يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء لما جاء في الأحاديث الصحيحة بذلك كما جاء في حديث علي (يغسل ذكره ثم يتوضأ) فدل على أن الوضوء يكون بعد الغسل كما في رواية النسائي، وهكذا كانوا في أول الأمر إذا جامع الرجل ولم ينزل يغسل مذاكيره ثم يتوضأ ثم نسخ الله ذلك وأوجب الغسل وإن لم ينزل.