1 -عن أنس بن مالك: (أن رهطًا من عكل أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها) . [1] متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال (صلوا في مرابض الغنم) . [2]
1 -عن سهل بن حنيف قال: (كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت: يا رسول اللَّه كيف بما يصيب ثوبي منه قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه) . [3]
(1) فيه أنه يتداوى بأبوال الإبل وليست بنجسة وأن بولها طاهر وأن لبنها دواء أيضًا وكل مأكول اللحم الغنم والبقر والظباء بوله وروثه طاهر لأن الله أباح أكلها.
(2) الحديث فيه طهارة الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يؤكل لحمه وأن محل أبوالها وأرواثها لا ينجس فبول وروث ولحم ما يؤكل لحمه ليس بنجس وإنما نهى عن الصلاة في معاط الإبل لأسباب أخرى ليس للنجاسة بل لأسباب أخرى. فلو صلى في مرابض الغنم والبقر والغزلان والضباء فالصلاة صحيحة لأن الأرض طاهرة لأن أبوالها وأرواثها طاهرة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح
(3) المذي هو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة ويطفو على رأس الذكر وهو نجس ولكن نجاسته مخففة لأن الأحاديث دلت على ذلك فهو ليس كالبول وليس كالمني بل بينهما نجس دون البول وليس بطاهر كالمني فالحكم فيه أنه يغسل منه الذكر والأنثيان ويتوضأ وضوء الصلاة أما ما يصب الثوب أوالبدن منه فإنه ينضح ويرش ولا يحتاج إلى غسل ودلك بل يكفي فيه النضح حيث يظن أنه أصابه إذا ظن أنه أصاب فخذه أو ثوبه أو إزاره فإنه يرش وكفاه ذلك للاحاديث السابقة. وفي حديث علي (يغسل ذكره ويتوضأ) وفي لفظ (يغسل ذكره ثم يتوضأ) وهو يدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء.
@ الاسئلة
أ - ما حكم الخارج من الذكر من ناحية الطهارة والنجاسة؟
الخارج من الذكر تارة يكون بولًا فهذا نجس بالإجماع فيجب الاستنجاء ويجب غسل ما أصابه البول من فخذه وثوبه أو غير ذلك.
الثاني: المذي وهو نجس أيضًا ولكنه نجاسته أخف فيجب رش ما أصاب من الثوب أو الفخذ (إجراء الماء فقط) مع غسل الذكر والأنثيين.
الثالث: المني وهو طاهر على الصحيح فإن كان خروجه بشهوة ولذة وجب الغسل، وإن خروجه عن مرض فهو كالبول يوجب الاستنجاء فقط.
أما ما يخرج من الدماء فهو كالبول يجب فيه الاستنجاء.
ب - ما المراد بقوله (ويعفى عن يسير المذي) ؟
هذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم (انضحه بالماء) ولكن ليس عليه دليل واضح فالواجب أن ينضح بالماء ويكفي، ليس هناك دليل على أنه يتعمد ترك المذي لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح استنبط منه العلماء أن الشيء اليسير يعفى عنه ليس عليه دليل واضح بل يرش بالماء سواء كان فخذًا أو ثوبًا أو رجلًا فيراق عليه الماء ولا يحتاج إلى غسل.
ج - زيادة غسل الأنثيين صحيحة؟
نعم جاءت من عدة طرق
د- ما حكم الودي؟
الودي تبع البول يخرج بعد البول وهونجس.