فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 396

2 -وعن علي عليه السلام قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان) . رواه مسلم والنسائي.

1 -عن عمر: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما) . متفق عليه. وفي لفظ: (نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة) رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه) . [1]

2 -وعن أسماء: (أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين ـ نصب فرجيها مكفوفين بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل والفرجين والكمين قاله النووي ببعض تصرف ـ. به فقالت: هذه جبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها) . رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر.

3 -وعن معاوية قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي. [2]

(1) لا حرج في الشيء اليسير من الحرير في حق الرجل موضع إصبعين وفي رواية مسلم (أو ثلاث أو أربع) ومثل الزر ومثل الرقعة الصغيرة ومثل خياطة أطراف الجبة المقصود أن هذا في الحرير خاصة أما الذهب فلا وعبارة المؤلف توهم والصواب أن هذا خاص بالحرير أما الذهب فيحرم قليله وكثيره حتى الخاتم الصغير لا يجوز لبسه ولا يكون مرصعًا في الملابس من الذهب فهذا كله ممنوع، وفيه الاستشفاء بثوبه فكان يستشفى بريقه وعرقه ووضوئه فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره فتستعمل الجبة لما يكون فيها من عرقه صلى الله عليه وسلم.

(2) جلود النمور لا يجوز اتخاذها لأن حرم علينا السباع فاتخاذ جلودها وسيلة لذبحها ونحرها وربما أفضى لأكلها فلا يجوز اتخاذ جلودها لا للبس ولا للجلوس عليها كالأسد والنمر ونحو ذلك، وأما قوله (وعن لبس الذهب إلا مقطعًا) فهذا في صحة الحديث نظر عند أهل العلم ولكن لو صح فهو محمول على ما لا يخالف الأحاديث الصحيحة لأن الله أباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال فقوله (إلا مقطعًا) هذا فيه إجمال وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حل الذهب للنساء من حديث أبي موسى وحديث علي فدلت أحاديث كثيرة على حله للنساء مطلقًا سواء محلق أو غير محلق وما ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف من تحريم المحلق قول ضعيف لا وجه له وغلط منه وفقنا الله وإياه والنصوص دالة على حل الذهب للنساء محلقة وغير محلقة بل حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك كالبيهقي والنووي حكوا إجماع أهل العلم على حله للنساء مطلقًا محلقًا كالأساور والخواتم وغير محلق وحديث معاوية هذا ليس فيه صراحة في تحريم الذهب وإنما فيه إلا مقطعًا فمفهومه أن غير المقطع لا يحل ومفهومه لو صح لا يعارض الأحاديث الصحيحة وهي مقدمة عليه وقد صح حله للنساء من طريق أبي موسى وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة فالمقصود أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال وما جاء في منع النساء منه فهي أحاديث مطعون فيها وما صح منها فهو منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع لا يلتفت إليه

@ الاسئلة: أ - إباحة اليسير من الحرير هل هو للحاجة أم على إطلاقه؟

لبس اليسير من الحرير لا بأس به مطلقًا موضع إصبع أو ثلاثة أو أربعة.

ب - جلود السباع لا يؤثر فيها الدبغ؟

لا يؤثر فيها مطلقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت