صلى عشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم) وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه: (لم يخرج إليهم في الليلة الثانية) رواه أحمد.
5 -وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبيِّ بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله) . رواه البخاري. ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة) .
1 -عن قتادة عن أنس: (في قوله تعالى (كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون(قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك) تتجافى جنوبهم عن المضاجع . رواه أبو داود. [1]
2 -وعن حذيفة قال: (صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج) . رواه أحمد والترمذي.
(1) هذان الأثران وما جاء في معناهما يدل على استحباب التهجد بين المغرب والعشاء بالعبادة والتنفل وأنه محل عمل وصلاة وأنه لا يختص التنفل والتهجد بعد العشاء بل حتى بين العشاءين فيستحب لمن يسر الله له ذلك أن يكثر من الصلاة بين العشاءين أما الراتبة سنة المغرب فركعتان فقط كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ويصليهما في بيته غالبًا وربما صلاهما في المسجد أما بين العشاءين فإن تنفل بما يسر الله له من صلاة وقراءة فذلك من فعل كثير من السلف وما قد رواه أنس وحذيفة فيدل على شرعية التنفل بين العشاءين وأنه عمل صالح وهو داخل في فضل الصلاة من الليل ولكن إذا كان هناك أعمال أخرى كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال المتعدية تقدم عليها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يخرج من المسجد إلى بيته هذا هو الغالب فدل ذلك على أنه إذا فعله بعض الأحيان فحسن وإذا اشتغل بشيء آخر من أمور بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأمور الآخرى كطلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو زيارة بعض الأخوان لمصلحة إسلامية أو نحو ذلك فكله قربة وطاعة، وأما ما يروى من شرعية ست ركعات بين المغرب والعشاء يسميها بعضهم (المؤنسات) فالرواية في ذلك ضعيفة وإنما جنس الصلاة بين المغرب والعشاء ذلك هو الثابت وفعله كثير من السلف من الصحابة وغيرهم وأما تخصيص ست بفضل خاص فالأحاديث فيها ضعيفة.