فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 396

1 -عن أبي هريرة: عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم اللَّه عليه) . [1] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن

(1) ذكر المصنف أحاديث التسمية عن أبي هريرة وعن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد الخدري وجاء في المعنى عدة أحاديث أخرى عن عائشة وغيرها ولكنها كلها فيها ضعف كل أسانيد التسمية فيها ضعف فاختلف العلماء فيها فالجمهور على أنها لا يحتج بها وأنها مستحبة وسنة فقط، قال أحمد لا يثبت منها شيء يعنى أحاديث التسمية عند الوضوء، وقال آخرون من أهل العلم إن مجموعها يشد بعضها بعضًا فتكون من قبيل الحسن لغيره وصرح بهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى (يأ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) وذهب البعض إلى وجوبها مع الذكر فينبغي للمؤمن أن لا يدعها مع الذكر خروجًا من الخلاف فأقل أحوالها أنها سنة مؤكدة والقول بوجوبها كما سمعت على حسب ما يقال في الأحاديث والقول بأنها متقاربة وأن مجموعها يقتضي أن تكون من الحسن لغيره قول جيد وليس بالبعيد

@ الأسئلة

أ - إذا كان الإنسان داخل دورة المياه هل يسمي وهل يفرق بين المراحيض وأماكن الوضوء؟

لا بأس أن يسمي في أماكن الوضوء لأنه ليس في محل قضاء الحاجة وهكذا إذا كان في محل قضاء الحاجة ولم يتيسر له الوضوء خارج الحمام يسمي لأنه في هذا الحالة مضطر ولا حرج فتزول الكراهة عند وجود الحاجة ولو كان في الحمام.

ب - هناك من يحمل مصحفًا في جيبه ويضعه إذا أراد دخول الخلاء في الخارج وربما نسيه هل يسوغ له أن يدخله للحمام لهذه العلة؟

إذا كان يخشى عليه فلا حرج إن شاء الله أما إذا تيسر خارج الحمام فهو الواجب لأن المصحف ينزه ويعظم عن دخول الحمام، فإذا كان يخاف عليه أو لم يجد مكانًا يضعه فيه فهذا من باب الضرورات فلا حرج إن شاء الله تعالى.

ج - حديث إبي هريرة (إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله) ما صحته؟

كلها ضعيفة.

د - فتح الصنبور أو البزبوز هل يعتبر من الإسراف في الماء؟

لا ولكن يفتحه قصدًا عند التسمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت