فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 396

1 -عن المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) . [1]

متفق عليه ولأبي داود: (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما) .

2 -وعن المغيرة بن شعبة قال: (قلنا يا رسول اللَّه أيمسح أحدنا على الخفين قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان) . رواه الحميدي في مسنده.

3 -وعن أبي هريرة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ ومسح على خفيه فقلت: يا رسول اللَّه رجليك لم تغسلهما قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان) . رواه أحمد.

4 -وعن صفوان بن عسال قال: (أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة) . رواه أحمد وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.

5 -وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) .

رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي: هو صحيح الإسناد.

1 -قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة وروى شريح بن هانئ قال: (سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن المسح على الخفين فقالت: سل عليًا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسألته

(1) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من الطهارة لا يمسح الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة فهذا شرط من شروط المسح على الخفين والجوربين لهذه الأحاديث وغيرها، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويكون في الحدث الأصغر من غائط أو بول أو نوم أما إذا أصابته جنابة فيخلع ويغسل قدميه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت