1 -عن أنس قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) . رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول اللَّه. [1]
(1) لا ينبغي الكلام حال قضاء الحاجة إلا من حاجة ولا يتكلم بذكر الله وإن كان حديث أنس (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) فيه كلام لأهل العلم فمنهم من ضعفه وأعله ومنهم من صححه ولكن الأفضل إذا تيسر له أن لا يدخل بشيء فيه ذكر فإن لم يتيسر فلا حرج لأن الكراهة تزول بالحاجة لا سيما إعلال الحديث وما فيه من الكلام وإذا كان قرآن فلا يجوز الدخول به إلا عند الضرورة إذا كان يخشى عليه وليس هناك مكان يجعله فيه فهذا عند الضرورة، أما الخاتم ونحوه فوضعه في الخارج أفضل إن تيسر ذلك وإن لم يتيسر دخل به لئلا يضيع عليه ماله.
@ الأسئلة
أ - النهي عن الدخول بما فيه ذكر الله هل هو للتحريم أو للكراهية؟
الأظهر أنه للكراهية لأنه فعل ولم نهي عنه بل هو من فعله صلى الله عليه وسلم فالفعل يدل على السنية.
ب - الشريط المسجل عليه القرآن هل حكمه حكم القرآن؟
مثله مثل القرآن.
ج - هل يجوز ترديد الأذان داخل الخلاء؟
لا يجيبه.
د - ما حكم التسمية داخل الدورة أثناء الوضوء؟
إذا دعت الحاجة إلى التسمية داخل الدورة فلا حرج لأن بعض أهل العلم يرى وجوبها وبالوجوب تزول الكراهة، فالمقصود أنه يسمي سرًا أو جهرًا
هـ - هل يقضي التأذين بعد الفراغ من الوضوء؟
قال بعض أهل العلم يقضي ولكن ليس عليه دليل واضح.