1 -عن جابر قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم اللَّه ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده) . رواه أبو داود والدارقطني. [1]
1 -عن عمرو بن العاص: (أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى اللَّه
(1) الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والدارقطني وجماعة وطرقه كلها ضعيفة كما قال الحافظ في البلوغ وفي إسناد الزبير بن خريق الجزري لينه أبو داود والدارقطني وهكذا صاحب التقريب تبعهما وذكره ابن حبان في الثقات وابن حبان لا يعتمد عليه في التوثيق إذا خالفه غيره، وله شاهد من طريق ابن عباس وهو ضعيف أيضًا ذكره الحافظ في البلوغ وقال في سنده اختلاف وحكم عليه بالضعف وذكر بعضهم تصحيح ابن السكن له ولعله بجمع الطرق والأظهر في هذا أنه ضعيف من جميع الطرق ولكنه يعتضد بالمسح على الخفين فإذا كان المسح على الخفين يجوز والإنسان في عافية بل للترفه فإذا كان مصابًا بجرح فهو من باب أولى فالصواب أن المسح مقدم على التيمم وأنه متى كان به جرح يضره الماء فإنه يعصب عليه جبيرة ويمسح عليها ويكفيه ولا يحتاج للتيمم فإن لم يتيسر ذلك ولم تجدي الجبيرة فليتيمم ولا يمسح، وقال بعضهم إنه يتيمم مع المسح ولكنه ضعيف والصواب أنه لا يتيمم وهذا الحديث جاء فيه يعصب وجاء فيه يتيمم ويمسح وليس بمحفوظ والمحفوظ فيه المسح فقط لو صح فالصواب أنه إذا أصابه جرح فيعصب عليه عصابة وجبيرة ويمسح ولا يغسله بالماء هذا هو الصواب في هذا الحديث على ما فيه من ضعف ولأنه ينجبر بما فعله ابن عمر وجماعة من السلف وينجبر بأحاديث الخفين والعمامة فإن عجز ولم يتيسر فإنه يتيمم لأنه عاجز عن الماء فوجب التيمم عن هذا الجرح.