فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 396

1 -عن الحكم بن عمرو الغفاري: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة) . [1] رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي قالا: (وضوء المرأة) وقال الترمذي: هذا حديث حسن وقال ابن ماجه: وقد روي بعده حديثًا آخر الصحيح الأول يعني حديث الحكم.

2 -وعن ابن عباس: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة) . رواه أحمد ومسلم. [2]

3 -وعن ابن عباس عن ميمونة: (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة) . رواه أحمد وابن ماجه.

4 -وعن ابن عباس قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى اللَّه عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا فقال: إن الماء لا يجنب) . [3] رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

(1) ذهب أكثر أهل العلم على أنه لا حرج في فضل طهور المرأة كما أنه لا حرج في فضل طهور الرجل وأن خلوتها وعدم خلوتها بالماء كل ذلك لا يضر وإنما الذي يضره تغيره بالنجاسة وقالوا أن حديث الحكم شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا يعول عليه والصحيح ما دلت عليه الأخبار الصحيحة من وضوئه صلى الله عليه وسلم بفضل نسائه واغتساله بفضل ميمونة وأنه لا بأس به وحمل أحمد وجماعة حديث الحكم على الخلوة وأنه يكره إذا خلت به وإذا لم تخلو به فلا بأس والصحيح ما قاله الجمهور وأن خلوتها ليست هي المؤثرة وأن تركه أولى خروجًا من الخلاف وإذا وجد غيره فتركه أولى. قد جاء في حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل وليغترفا جميعًا ) )رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح كما قال الحافظ في البلوغ وعلى هذا فيكون فضل الماء إذا كان قليلًا تركه أولى إذا وجد غيره من المرأة والرجل أما إذا كان الحاجة إليه فلا كراهة وما قاله الجمهور هو الأصح والاصوب وإنما يترك فضلها عند وجود غيره من باب التنزه والاحتياط فقط

@ الاسئلة

أ - هل حديث الحكم شاذ؟

نعم شاذ للقاعدة أن ما خالف الأرجح فهو شاذ

(2) هذا هو الدليل كما تقدم هو الدليل على أن الاغتسال بفضلها لا بأس به وأن النهي للكراهة وترك الأولى أو منسوخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت