4 -وعن سهل بن الحنظلية قال: (ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب) . رواه أبو داود قال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس.
1 -عن أبي سعيد: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه) . رواه أحمد. [1]
(1) هذه الأحاديث فيها مسائل منها
1 -التشبيك فهو جائز ولكن يكره في الصلاة وعند قصد الصلاة فإن الرجل إذا خرج إلى الصلاة وقصد إليها فهو في صلاة فيكره التشبيك فيها أو عند السير إليها أو انتظارها لحديث كعب بن عجرة وأبي سعيد أما بعد الصلاة وخارجها فلا بأس ولا كراهة والمؤلف يحمل حديث أبي هريرة على الكراهة وبقية الأحاديث على الجواز هذا ليس بجيد والصواب أن الكراهة تختص بالصلاة أو ما قبل الصلاة عند القصد إليها أما إذا كان في غير ذلك فلا بأس ولو في المسجد ولهذا لما صلى في حديث ذي اليدين شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وكذا حديث (المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه) فالتشبيك أصله جائز واختلف في العلة فقيل لأنه نوع من العبث وقيل لأنه من عمل الشيطان وبكل حال فالمؤمن مأمور باتباع الشريعة وإن لم يعرف العلة فالأفضل له أن لا يشبك حال الصلاة ولا عند القصد إليها ولا بأس به في غير المسجد وغير الصلاة وبعد الصلاة
2 -وهكذا الفرقعة تكره لأنها نوع من العبث وإن كان حديثها ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث لا يحتج به وله شاهد آخر ضعيف أيضًا لكن هي نوع من العبث، والفرقعة تقطقت الأصابع يعني غمز الأصابع حتى يكون لها صوت لأنها نوع من العبث فتكره، وهكذا جميع العبث كله يكره كالحركات التي لا حاجة إليها والعبث بالشعر واللحية والملابس كل ذلك مكروه في الصلاة وإذا كثر وتوالى أبطلها لأن المؤمن مأمور بالخشوع في الصلاة والإقبال عليها والسكون والله تعالى يقول (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (اسكنوا في الصلاة) فالسنة للمؤمن الخشوع والركود والسكون في الصلاة وعدم العبث.
3 -كذلك الاختصار في الصلاة كونه يضع يده على خاصرته خلاف السنة فالسنة أن يضع يمينه على شماله على صدره وقال آخرون على سرته وقال آخرون تحت سرته لأن ذلك مما يحفظها عن العبث والأفضل أن يكون على الصدر هذا أحس ما جاء في ذلك فكونه يضعها على خاصرته - الخاصرة الشاكلة - فهذا مكروه روي أنه من فعل اليهود في صلاتهم فيكره فعل ذلك إلا من حاجة كأن يتألم فيضطر إلى وضع يده لتسكين الألم فلا بأس بذلك.
4 -أما حديث أم قيس (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) فهذا لا بأس به وأن كان سنده يحتاج إلى نظر لكن بكل حال الاتكاء على عصا للحاجة في صلاة النافلة لطول القيام كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم لما طال القيام فهذا لا بأس به كذلك في النافلة عند الحاجة إليه وفي الفريضة إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك وإلا فالسنة إلا يتكيء بل يضع اليد اليمنى على اليسرى لكن إذا احتاج إلى ذلك لضعفه ومرضه فلا بأس ولا كراهة.