2 -وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (أتعلمون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا: اللَّهم نعم) . رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد (أنشدكم اللَّه أنهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا: نعم قال: وأنا أشهد) .
3 -وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك اللَّه هل تعلم أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال: نعم) . رواه أبو داود والنسائي.
4 -وعن المقدام بن معدي كرب قال: (نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور) . رواه أحمد والنسائي.
5 -وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر) . رواه أبو داود. [1]
1 -عن ابن عباس قال: (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها) . [2]
(1) هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلود السباع وأنه لا يحل افتراشها ولا الجلوس عليها وبذلك لا يجوز أيضًا دباغها لأنه وسيلة إلى ذلك ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن افتراشها والجلوس عليها قد يفضي إلى التخلق بأخلاق تلك السباع من الظلم والجور والعدوان. وبكل حال فالواجب على المؤمن هو امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر مما نهى عنه فلا يجعلها فراشًا أو لحافًا أو على سيارته أو على دابته أو على جدار فالعلة واضحة.
@ الاسئلة
أ - سماحة الشيخ الحذاء والفراء القادمة من بلاد الكفار ما حكمها؟
إذا كان من جلود السباع لا تستعمل فالواجب عدم استعمالها إلحاقًا لها بالإفتراش أما إذا كان لا يعلم أنها من السباع فليستعملها فالأصل السلامة والإباحة فجلود السباع منهي عنها سواء كانت من عند المسلمين أو الكفار أيًا كان نوعهم أو جنسهم.
ب - هل رمي جلود السباع يكون من الإسراف؟
جلود السباع لا يسلخها بالكلية يحرم عليه سلخها إذا مات السبع فيطرحه ولا يجوز أخذ جلده. ولا يحل له دبغه
(2) ما يتعلق بجلود الميتة قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جلدها يطهر بالدبغ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) فإذا دبغ الأهاب وكان مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والظباء فإنها ينتفع بجلدها في الرطب واليابس على الصحيح خلافًا لمن قال ينتفع به في اليابسات، ولهذا اتخذت منها ميمونة وسودة قربة استعملوها في الماء، ولما توقفوا في ذلك قال (إنما حرم أكلها) فدل ذلك على أن الجلد لا يؤكل ولكن يستعمل فالمحرم أكل الميتة أما استعمال جلدها بعد الدباغ فلا حرج في ذلك، أما حديث عبد الله بن عكيم برواياته لما احتجوا به على نسخ التطهير بالدباغ فهو حديث مضطرب كما قال أحمد وغيره اضطرب الناس فيه واختلفت رواياته في سنده ومتنه وعلى فرض صحته فهو محمول على الإهاب قبل دبغه لا بعد الدبغ وهكذا عصبها ولحمها فهو نجس، وأما جلود الميتات التي لا يؤكل لحمها كجلود السباع تقدم الكلام فيها وأنها محرمة وهكذا الجلود الأخرى كالحمر والبغال ونحوها مما ليس بسبع فاختلف الناس في جلدها على أقوال والأظهر والله أعلم أنها لا تطهر لأنها محرمة فوجب تركها بالكلية جلدها ولحمها، وإنما الذي ينتفع به بعد الدبغ هو جلد الميتة التي يؤكل لحمها كالإبل والبقر والغنم والحمر الوحشية، وأما ما يتعلق بالنجاسة فإن لحوم الميتة نجس فلحمها وشحمها وأمعاؤها كلها نجسة سواء ذبحت أو ماتت حتف أنفها
@ الاسئلة
أ - ما سبب خلاف العلماء في جلود الميتة سماحة الشيخ؟
سببه إطلاق بعض الأحاديث لكن أحاديث جلود السباع تبين أن المراد بالتطهير جلد مأكول اللحم والقاعدة أن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض فلما نهى عن جلود السباع دل على أن جلد ما ليس بسبع من مأكول اللحم يطهر بالدباغ.