2 -وعن ابن مسعود قال: (لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود) .
3 -وعن ابن عباس قال: (لا يؤم الغلام حتى يحتلم) رواهما الأثرم في سننه. [قوله في أول الحديث وبادر أبي قومي أي سبق أبي قومي بالإسلام وكذلك بدر كما في بعض روايات البخاري. وقوله فاشتروا مفعوله محذوف أي فاشتروا ثوبًا. وفي رواية أبي داود كما سينبه عليه الشارح بعد: (فاشتروا لي قميصًا عمانيًا) وهو بفتح العين المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان من البحرين واللَّه أعلم] .
1 -عن عمران بن حصين قال: (ما سافر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم سفرًا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر) . رواه أحمد. [1]
(1) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يؤم المسافر المقيمين ولا بأس أن يصلي بهم قصرًا لكن حديث عمران بن حصين ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكن ثبت عن عمر أنه كان يصلي بهم ويقول (يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) فهذا يدل على أن المسافر إذا صلى بالمقيمين لا بأس فإذا سلم أتموا لأنفسهم كالذي يقضي وعثمان رضي الله عنه صلى بالناس يقصر بهم وفي حجاته الأخيرة أتم بهم فهذا يدل على جوازه فلا بأس للمسافر أن يتم ويصلي بالناس أربعًا وكانت عائشة تتم في السفر وتقول (إنه لا يشق علي) لكن تحري السنة أفضل ولو أتم فلا حرج لأنها رخصة وليست عزيمة.
@ الأسئلة
أ - القول ببطلان صلاة المتم؟
ليس بصحيح فقد أتم عثمان ومعه المهاجرون والأنصار وأتمت عائشة وهي من أفقه الناس.
ب - هذا قول بعض الظاهرية؟
أظن أنهم الظاهرية وقول لبعض الناس وهو قول ضعيف
ج - ينبههم قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟
كله طيب فإذا نبههم قبل الصلاة بأننا مسافرون حتى ينتبهوا فحسن وإن سلم وقال أتموا فلا بأس فالأمر واسع.
د - من كان مريضًا كالسلس هل يكون إمامًا؟
المعروف عند أهل العلم أنه لا يكون صاحب السلس إمامًا والأولى به أن يكون مأمومًا
هـ - وإذا لم يوجد من هو أقرأ منه؟
ولو يصلي غيره ويكون مأمومًا لأن طهارته طهارة ناقصة.
و - المسافر إذا ائتم بمقيم؟
المسافر إذا كان مأمومًا يتم هكذا السنة روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس (من السنة إذا صلى المسافر مع المقيم أن يصلي أربعًا)