2 -وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) . رواه أحمد.
3 -وعن أنس قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأُبيَّ: إن اللَّه أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا) وفي رواية: (أن أقرأ عليك القرآن قال: وسماني لك. قال: نعم. فبكى) . متفق عليه.
1 -عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها) وفي رواية: (سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. [1]
(1) دل حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب وأبي بن كعب على أن له سكتتان صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد التكبيرة الأولى للإستفتاح وهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاءت من احاديث أخرى فهي محل وفاق وليست محل اختلاف في ثبوتها فيقول فيها ما شرع الله من الاستفتاح وصح عنه صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة وأصحها ما ثبت عن أبي هريرة (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... ) فجاءت عدة استفتاحات كلها تدل على شرعية هذه السكتة في أول الركعة بعد التحريم وأما السكتة الثانية فاختلف فيها وأرجح ما جاء من الروايات أنها سكتة لطيفة عند نهاية القراءة يفصل فيها بين القراءة والركوع، وجاء في عدة روايات من طريق قتادة أنها بعد الفاتحة بعد قول (ولا الضالين) لكن معظم الروايات وأكثرها أنها بعد انتهاء القراءة اما بعد (ولا الضالين) فليس هناك حديث ثابت صحيح يدل عليها ولكنها قال بها بعض أهل العلم فالأمر فيها واسع لكن تركها أفضل فيقرأ بعد الفاتحة هذا هو الأظهر والأفضل لظهور الأحاديث في ذلك وإنما السكتتان بعد التحريمة وقبل الركوع ولو سكت بعد الفاتحة أخذًا ببعض الروايات التي جاءت في هذا الباب وعملًا بما قال بعض أهل العلم فلا حرج في ذلك والأمر في هذا واسع.
@ الأسئلة: أ - متى يقرأ المأموم الفاتحة إذا لم يسكت الإمام؟
يقرأ في سكتات الإمام وإن لم يسكت قرأ ولو كان الإمام يقرأ لقوله صلى الله عليه وسلم (لعلكم تقرأون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بإم القرآن فإنه لا صلاة لم يقرأ بها) فيقرأ ولو الإمام يقرأ ثم ينصت.