3 -وعن عائشة قالت: (ما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات) . رواه أحمد وأبو داود. [1]
4 -وعن البراء بن عازب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر) . رواه سعيد بن منصور في سننه. [2]
(1) الحديث يحتاج إلى إعادة نظر في سنده لأني لا أعلم للست شاهدًا وقد جاء في بعض الروايات أنه ربما صلى عليه الصلاة والسلام أربعًا بعد العشاء إذا دخل بيته ولكن الغالب من فعله أنه يصلي ركعتين كما رواه ابن عمر وعائشة، وإن صلى أربعًا أو غير ذلك قبل أن ينام فلا حرج في ذلك وإن أوتر قبل أن ينام فلا حرج في ذلك ولكن الافضل التهجد في آخر الليل إذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر تهجد في أول الليل واحتاط لنفسه. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء وأبا هريرة بأن يوترا قبل أن يناما فالتهجد والإيتار أول الليل مشروع ولكن في آخر الليل لمن قدر عليه أفضل وقد جاء من حديث جابر عند مسلم (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.) رواه مسلم.
(2) الحديث ضعيف الإسناد والمتن منكر والأحاديث السابقة أصح وأثبت والسنة ثابتة في الأربع قبل الظهر ولكن المقصود بيان فضلها وأنها كالتهجد من الليل وكذلك الأربع بعد العشاء وأنها كصلاة ليلة القدر فهذا ضعيف منكر المتن والأحاديث الصحيحة المتقدمة كافية في ذلك.
@ الأسئلة
أ - متى يدخل وقت النهي؟
بعد الصلاة في حق كل إنسان فلو أن الجماعة صلوا العصر وأنت قمت من نومك ولم تدرك الصلاة معهم تصلي الأربع قبل العصر لأنه لم يدخل وقت النهي في حقك حتى تصلي فوقت النهي يدخل في حق كل إنسان صلى العصر وأما من لم يصل فلم يدخل وقت النهي في حقه.
ب - حديث (رحم الله امرأً صلى أربعًا قبل العصر) إسناده جيد؟
لا بأس به جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي
ج - أحاديث الفضائل تدرك ولو فعلها مرة واحدة أم لا بد من المواظبة؟
يفعل منها ما تيسر له لأنها نوافل.