2 -وعن كعب بن عجرة قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
3 -وعن كعب بن عجرة (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بين أصابعه) .
4 -وعن علي: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة) . رواهما ابن ماجه.
5 -وعن أبي هريرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن التخصر في الصلاة) . رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
6 -وعن ابن عمر قال: (نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) . رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ لأبي داود: (نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده) .
7 -وعن أم قيس بنت محصن: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) . رواه أبو داود.
1 -عن معيقيب: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلًا فواحدة) . رواه الجماعة. [1]
2 -وعن أبي ذر قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى) . رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد: (سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع) .
(1) الحديثان يدلان على أن السنة الإقبال على الصلاة وعدم مس الحصى عند السجود لكن إذا دعت الحاجة فواحدة كما في حديث أبي ذر فالأفضل واحدة ولا يكرر لأن المؤمن مأمور بالخشوع وكما في حديث أبي ذر (فإن الرحمة تواجهه) فالسنة له أن لا يعبث بالمصلى لكن إذا دعت الحاجة فمسحة واحدة فإذا لم تكفي واحدة فلا بأس بالزيادة إذا كان الموضع يشق السجود عليه لشوك أو نحوه فإما أن يزيله أو يطرح عليه ثوبه أو كمه أو شيء آخر حتى يخشع في صلاته.