ربي العظيم وكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال سمع اللَّه لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قيامًا طويلًا قريبًا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبًا من قيامه). رواه أحمد ومسلم والنسائي. [1]
3 -وعن رجل من جهينة: (أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما قال: فلا أدري أنسي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدًا) . رواه أبو داود. [2]
4 -وعن ابن عباس: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما {قولوا آمنا باللَّه وما أنزل إلينا} الآية التي في البقرة وفي الآخرة {آمنا باللَّه واشهد بأنا مسلمون} ) وفي رواية: (كان يقرأ في ركعتي الفجر {قولوا آمنا باللَّه وما أنزل إلينا} والتي في آل عمران {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم} ) . رواهما أحمد ومسلم. [3]
1 -عن جابر بن سمرة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بـ {ق والقرآن المجيد} ونحوها وكان صلاته بعد إلى تخفيف) وفي رواية: (كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح
(1) فيه أنه يستحب له عند المرور بآية الرحمة أن يسأل وعند آية العذاب أن يتعوذ وعند آية تسبيح الرب وذكر اسمائه أن يسبحه سبحانه وهذا كله في صلاة الليل أما الفرض فلم يرد فيما نعلم شيئًا من ذلك لأن في وقوفه عند الآيات شيئًا من التطويل على المأمومين وقد يشق فهذا كان يفعله في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم.
(2) وهو حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد جيد ليس فيه مطعن وهو يدل على جواز تكرار السور والأصل أنه ليس لسهو ونسيانًا بل فعل هذا ليعلم الناس الجواز فلو قرأ بالسورة نفسها في الركعتين فلا بأس ولكن الغالب عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينوع يقرأ في الأولى شيء وفي الثانية شيء فهو أكمل في الفائدة لكن لو فعل ذلك وكرر السورة في الركعتين فلا بأس كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم
(3) هذا فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يقرأ بالسور أو يقرأ بالآيات وإذا جاء في الركعتين جاز في غير الركعتين في الفريضة والنافلة ويدل على هذا قوله سبحانه (فاقروا ما تيسر منه) فيعم قراءة الآيات وقراءة السور وقراءة بعض السور ويعم قراءة أول السورة وأوسطها وآخرها فهو عام