7 -وعن عائشة قالت: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) وفي رواية: (كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع) . متفق عليه.
8 -وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس) . رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني والبيهقي. [1]
1 -عن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. [2]
(1) 214 - وهو حديث حسن لا بأس به فيدل على شرعية فعلهما إذا فاتتا بعد طلوع الشمس وثبت عنه صلى عليه وسلم أنه أقر من صلاهما بعد الفريضة فإن صلاهما بعد الفريضة فلا بأس وإن أخرهما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل.
(2) فيها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل الأربع قبل الظهر صلاهما بعدها مع السنة البعدية ورواية الترمذي هذه عن عائشة جيدة صحيحة لا بأس بإسنادها فدل ذلك على أنه يستحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليهما بعد الصلاة ويصلي الثنتين بعدها ورواه ابن ماجة وزاد (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر) فيصلي السنة البعدية ثم يصلي الأربع ولكن رواية ابن ماجة ضعيفة لأنها من رواية قيس بن الربيع وليس بحجة لضعفه ورواية الترمذي أصح وليس فيها التقييد فالأفضل أن يصلي ويقضي الأربع أولًا ثم يصلي الثنتين هذا هو الأظهر والأمر في هذا واسع سواء قدم أو أخر لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أنه يصلي السنة القبلية الأربع ثم يصلي السنة البعدية وإن صلى أربعًا وأربعًا يعني ثمانٍ فهو أفضل لحديث أم حبيبة (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله على النار) لكنه لم يحافظ هو إلا على ثنتين وهي الراتبة.