1 -عن عائشة قالت: (لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر) . متفق عليه. [1]
2 -وعنها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) . رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
3 -وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل) . رواه أحمد وأبو داود [2] .
4 -وعن ابن عمر قال: (رمقت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد) . رواه الخمسة إلا النسائي.
5 -وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن) . متفق عليه [3] .
6 -وعن أبي هريرة قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه [4] .
(1) هذه الأحاديث تدل على تأكد سنة الفجر وأنها ركعتان خفيفتان وأنه يقرأ فيهما بـ (يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) هذا هو الأفضل وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآية البقرة وآل عمران في الأولى قوله تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية وفي الثانية قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وكان يحسن بالمؤلف أنه ذكره هنا، وفي حديث عائشة (لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر) فهذا يدل على أنها من النوافل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحافظ عليها سفرًا وحضرًا فيدل على تأكدها وقال (سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها) رواه أحمد ومسلم فيدل على شأن هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم وأنه ينبغي المحافظة عليهما في سفره وفي حضوره ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل الفريضة ثم صلى الفريضة بعد طلوع الشمس
(2) 211 - هذا فيه نظر والمتن فيه نكارة لأنها من النوافل وهذا الحكم يقتضي أنها مثل الفريضة والفريضة نفسها تؤخر إذا اشتد الحرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق المدني وفيه كلام عن ابن زيد والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد وهو ساقط الرواية وإن كان إمامًا في التفسير ولكنه ضعيف الرواية فالحاصل أنه حديث ضعيف متنًا وسندًا وهذا المتن لو صح لكان يقتضي وجوبهما ولكنه ضعيف
(3) 212 - فالسنة التخفيف فيهما وعدم الإطالة فيهما في القراءة والركوع والسجود.
(4) 213 - هذا الأمر ضعيف أيضًا كما صرح بذلك أبو العباس بن تيمية وقال إنه حديث باطل وقال آخرون من أهل العلم إنه وهم فعبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش وهم في ذلك وإنما الصواب (اضطجع) بالفعل قال البيهقي وهذا أشبه لأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة (كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) أما الأمر فليس بثابت وهو معلول بعبد الواحد بن زياد وله أوهام ومعلول بعلة أخرى وهي أن الأعمش عنعنه عن أبي صالح والأعمش مدلس وجاء في رواية (عمن سمعه عن أبي صالح) فرواه عن مجهول والمحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عائشة (كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع) وهذا يبين أنها سنة وليس بواجب ولهذا تركها بعض الأحيان فربما تحدث معها ولم يضطجع فدل على أنها سنة وليست فريضة.
@ الأسئلة
أ - الاضطجاع يكون في البيت فقط؟
نعم الاضطجاع يكون في البيت فقط ليس في المسجد وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم مضطجعين في المسجد فليس من السنة فعلها في المسجد