رواه الجماعة وفي رواية للبخاري والنسائي: (وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما) وذكر الحديث.
3 -وعن أنس رضي اللَّه عنه: (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) . رواه الدارقطني. [1]
1 -عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم) . رواه مسلم وأبو داود والترمذي. [2]
(1) في سنده ضعف ولكن رواه الحاكم بسند صحيح بلفظ (أكثر عذاب القبر من البول) فكل واحد يشهد للآخر. وهو يفيد الحذر من التساهل في البول
@ الأسئلة
أ - فضيلة الشيخ إذا طهر المحل بحجرين هل يكفي؟
لا يكفي بل لا بد من ثلاثة.
ب - إذا كان الحجر كبير له زوايا هل تقوم مقام ثلاثة أحجار؟
تكفي إذا كان له ثلاثة زوايا أو أطراف تقوم مقام الأحجار الثلاث.
ج - ما المقدار المجزئ للتطهر بالمناديل؟
ثلاثة مناديل كل منديل عن حجر.
د - من صاحبا هذين القبرين؟
لم يعرفا.
هـ - يقول بعض العقلانيين لا صحة لعذاب القبر فبم نرد عليهم؟
من قال بذلك كفر فعذاب القبر ثابت والسنة متواترة بذلك قال تعالى (النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا) هذا في عذاب القبر.
(2) هذه الأحاديث تدل على أن الاستجمار يجب أن لا ينقص عن ثلاثة أحجار لحديث سلمان وما جاء في معناه من حديث عائشة وغيرها. فإذا أراد أن يكتفي بالإستجمار فإنه لا بد من ثلاثة أحجار فإن أنقى وإلا زاد رابعًا وخامسًا حتى ينقي لقول سلمان (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) وثلاثة أحجار يقوم مقامها اللبن والخشب أو مناديل مما يزول به الأذى وهذا إذا كان يكتفي بها عن الماء أما إذا كان يستنجي بالماء فإنه يكفيه الماء وحده وإن استنجى بحجر أو حجرين فهذا زيادة في النظافة فلا يشترط في ذلك العدد لأن العمدة في هذا على الماء أما إذا كان يكتفي بالحجارة فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر ولا بد من الإنقاء. والأفضل أن يقطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم (من استجمر فليوتر ... )
وفيه كذلك النهي عن الاستنجاء باليمين ولا يستجمر برجيع وعظم ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا إذا كان في البناء فلا حرج لما ثبت من حديث ابن عمررضي الله عنه أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم (يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) في بيت حفصة. وكونه يجعل القبلة عن يمينه أو يساره هذا هو الافضل مطلقًا، لكن في الصحراء يجب ذلك وفي البناء هو الأفضل.
@ الأسئلة
أ - في الأستجمار: يجب يبقى أثر بسيط من النجاسة ما حكم ذلك؟
عليه أن يستنقي المحل حسب الطاقة والأثر الذي يبقى لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإنها تجزئ عنه) فدل ذلك على أنه إذا اجتهد في الإنقاء كفى والحمد لله. أما الأثر الذي لا يزيله إلا الماء لا يضر.
ب - ما الأفضل الاستنجاء أو الاستجمار؟
الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاء ثم الحجارة والجمع بينهما أفضل وعند الإقتصار على أحدهما فالماء أفضل ثم الحجارة فأدنها الحجارة وحدها ثم الماء وحده ثم الجمع بينهما.