فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 396

1 -عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: (لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة قال: فساء أو ضراط) . [1]

متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره.

(1) هذا الباب في نواقض الوضوء والنواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه فالمجمع عليه البول والغائط والريح والمذي، وأما المختلف فيه فأنواع منها مس الفرج ومس المرأة بشهوة والنوم وما يخرج من غير السبيلين كالرعاف والقيء وغيرها، فاختلف فيها العلماء هل هي ناقضة أو غير ناقضة والأصل سلامة الوضوء والطهارة فلا يجوز أن يقال أن هذا ناقض إلا بدليل سالم من الاعتراض والضعف وطالب العلم يتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارة حتى يوجد دليل واضح على انتقاضها بشيء.

@ الاسئلة

أ - إذا خرج البول من غير السبيلين كما يحصل من بعض المرضى في المستشفيات هل ينتقض الوضوء؟

إذا سد طريق المخرج وفتح طريقًا آخر ينتقض الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت