فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 396

1 -عن سعيد بن الحارث قال: (صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم) . رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. [1]

1 -عن أبي مسعود عقبة بن عمرو: (أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي. [2]

(1) هذا هو المشروع الجهر بالتكبير حتى يسمع الناس فينبغي للإمام أن يكون صيتًا حتى لا يلتبس الأمر على الناس فيجهر بالتكبير والتسميع حتى يبلغ من حوله وإذا كان مريضًا ضعيف الصوت يكون له مبلغ يبلغ الناس ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في آخر حياته كان أبو بكر يبلغ الناس.

@ الأسئلة: أ - هل يرفع الصوت بمقدار ما يسمع الجماعة أم أن الأمر مفتوح؟

حسب اجتهاده فيجتهد حتى يبلغ الناس هذا هو المقصود حتى يقتدي به الناس.

ب - ينكر بعض الأخوة من طلبة العلم من تغيير نبرة الصوت عند التكبيرات فمثلًا التكبير للجلوس والتشهد فيه مد فما حكم ذلك؟

الأمر في هذا واسع إذا غير صوته لأجل أن ينتبه الناس حتى يجلسوا في التشهد الأول أو التشهد الأخير فلا حرج إن شاء الله الأمر في هذا واسع لا حرج فيه.

(2) هذه الأحاديث تدل على أن السنة للمؤمن في ركوعه أن يعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجافي عضديه عن جنبيه ويمكن يديه من ركبتيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي حميد الساعدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه) وكانوا في أول الإسلام يطبقون كما ذكر مصعب عن أبيه سعد فيضع كفيه بين فخذيه فأمروا بوضع الأيدي على الركب هذا الذي استقرت عليه السنة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يظن أنها ناقلة للسنة فكان يطبق ولكن علم سعد وأبي حميد الساعدي وعقبة بن عمرو وغيرهم وأخبروا أنه استقر الأمر على وضع اليدين على الركبتين وهذا هو السنة كما صحت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة في ذلك أن يسوي ظهره ويستقر ويجعل رأسه حيال ظهره لا يشخصه ولا يخفضه كما في حديث أبي حميد وعائشة وغيرها ويستوي في ذلك ويطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه وجاء في حديث حذيفة في تهجده أنه جعل ركوعه قريبًا من قيامه وسجوده كذلك وجاء عن البراء بن عازب في الصحيحين أنه قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبًا من السواء فهذا يدل على أنه كان يطمئن صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الأعمال متقاربة مع القيام زاد في رواية (ما خلا القيام والقعود) فهي أطول القيام للقراءة والقعود للتشهد أطول بعض الشيء وفي رواية أطلق وقال (قريبًا من السواء) لأن الفرق ليس بالكثير

@ الأسئلة: - أ - ما نصيحتكم لمن لم يحني ظهره في الركوع؟

يكون خالف السنة والركوع صحيح فلا بد أن يحني ظهره حتى يستوي مع رأسه.

ب - وضع اليدين على الركبتين؟

سنة.

ج - متى يجوز الإيماء في الركوع؟

إذا عجز عن الركوع لمرض في ظهره فيركع بالنية.

د - مسابقة الإمام وموافقته في الركوع والسجود هل تبطل الصلاة؟

لا تجوز مسابقة الإمام لا في الركوع ولا في السجود بل يحرم على المصلي فعل ذلك وتعمد ذلك يبطل الصلاة لكن إذا وقع عن سهو لا يضر يرجع فيركع بعده ويسجد بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت