فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 396

2 -وعن أنس (قال: أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس) . متفق عليهما. [1]

(1) هذا الحديث وما فيه معناه يدل على تحريم لحم الحمر الأهلية المعروفة فلا يجوز ذبحها للأكل فهي نجسة لأن الله إنما أباح ركوبها والإنتفاع بها أما أكلها فحرام فالحمر والبغال تركب وتستعمل لكن لا يجوز ذبحها للأكل لأنها محرمة الأكل وبولها وروثها نجس. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم (رجس) فهي نجسة اللحم والبول والروث والدماء. أما الحمر الوحشية تسمى البقر الوحشي والبعض يسميها الوضيحي فهذه حلال فهي صيد جائزة الأكل وهي تخالف الحمر الأهلية في اللون والصورة.

@ الأسئلة

أ - المضطر إذا وجد حمارًا أهليًا وميتة من أيهما يأكل؟

يأكل من الميتة فهي له حلال ويترك الحمار الأهلي ينتفع به ويأكل من الميتة بقدر ما يسد حاجته وجوعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت