وجه الدلالة من الحديث من وجهين:
الوجه الأول: ما ذكره الإمام الشافعي أنه لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق [1] .
الوجه الثاني: أن في قوله:"لأمرتهم"دليلا على أنه لم يأمرهم به [2] .
2 -حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء [3] » قال زكريا:"قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة" [4] .
وجه الدلالة من الحديث:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف السواك بأنه من الفطرة، والفطرة من معانيها السنة؛ فيكون السواك مسنونا لا واجبا [5] .
3 -ولأن السواك من النظافة وهي مندوب إليها [6] .
(1) انظر: الأم 1/ 20.
(2) انظر: الحاوي 1/ 84.
(3) صحيح مسلم الطهارة (261) ، سنن الترمذي الأدب (2757) ، سنن النسائي الزينة (5040) ، سنن أبو داود الطهارة (53) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (293) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 137) .
(4) تقدم تخريجه.
(5) انظر: المغني 1/ 134.
(6) انظر: المعونة 1/ 118.