من مرضه أو لم يكن به وجع وهو ينوي لبسها مرة جهلا أو نسيانا أو جرأة فكفارة واحدة لاتحاد النية وكذلك الطيب مع اتحاد النية وتعددها فإن داوى قرحة بدواء فيه طيب ففديتان لتعدد السبب والنية وإن احتاج في فور واحد لأصناف من المحظورات
هامش أنوار البروق
صفحة فارغة آليا
هامش إدرار الشروق
الموضع الثالث عندنا أن ينوي التكرار ولو بعد ما بين الأول والثاني بشرط أن يفعل الثاني قبل أن يخرج للأول قال عبق وصور نية التكرار ثلاث الأول أن ينوي فعل كل ما يحتاج إليه من موجبات الفدية
الثانية أن ينوي فعل موجب من موجبات الفدية ويفعل ذلك أو متعددا منه قال الحطاب بأن يلبس لعذر وينوي أنه إذا زال العذر تجرد فإن عاد إليه العذر عاد إلى اللبس أو يتداوى بدواء فيه طيب وينوي أنه كلما احتاج إلى الدواء فعل ومحل النية من حين لبسه الأول قاله سند وهو الذي يفهم من لفظ المدونة وأما من لبس ثوبا ثم نزعه ليلبس غيره أو نزعه عند النوم ليلبسه إذا استيقظ فقال هذا فعل واحد متصل في العرف ولا يضر تفرقته في الحس وقد صرح في المدونة بأن في ذلك فدية واحدة ا هـ
الصورة الثالثة أن ينوي متعددا من موجبات الفدية معينا فلا تتعدد عليه الفدية في صورة من الصور الثلاث بفعل ما نواه أو بفعل بعضه وسواء كانت نيته في الصور الثلاث عند فعل موجب من موجبات الفدية أو عند إرادة فعله أو قبلهما وقول تت عقب قول خليل التكرار عند الفعل الأول ا هـمثله نية التكرار عند الإحرام كما يفيده الحطاب والمواق وغيرهما فإنما احترزا به عن نية التكرار بعد الفعل الأول ا هـكلام عبق بتصرف وزيادة
ومراده قول الحطاب فرع مما تتحد فيه الفدية إذا كانت نية فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات الفدية قاله اللخمي ونقله خليل في المناسك ا هـوفي المواق واللخمي إن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كانت بنية فعل جميعها فعليه فدية واحدة وإن بعد ما بين تلك الأفعال فذلك سواء وإن كانت نيته أحدها ثم حدثت نية ففعل أيضا كان لكل شيء من ذلك فدية إلا إن فعل في فور واحد ا هـنعم قد مر عن الحطاب في الصورة الثانية أن محل النية من حين لبسه الأول قاله سند وهو يفهم من لفظ المدونة ا هـوسيأتي لفظ المدونة الذي يفهم منه ذلك ويمكن أن يقال إنما احترز به عن نية التكرار بعد الفعل الأول فعلم ما في تنظير البناني على قوله مثله نية التكرار عند الإحرام فتأمل بإنصاف ولا تنظر لمن قال وسواء كانت نية التكرار للموجب الواحد أو المتعدد لعذر واحد أو متعدد أو جهلا أو نسيانا أو جرأة ففي عبق أن قول تت أما لو تداوى لقرحة أخرى لتعددت ا هـ
يحمل على ما إذا لم ينو مداواة الثانية عند الأولى ا هـوسلمه البناني وغيره
وقال مالك في المدونة إذا لبس قلنسوة لوجع ثم نزعها وعاد إليه الوجع فلبسها إن نزعها معرضا عنها فعليه في اللبس الثاني والأول فديتان وإن كان نزعها ناويا ردها عند مراجعة المرض ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبب ولو لبس الثياب مرة بعد مرة ناويا لبسها إلى برئه من مرضه أو لم يكن به وجع وهو ينوي لبسها مرة جهلا أو نسيانا أو جرأة فكفارة واحدة لاتحاد النية ا هـنقله الأصل وعند الأحناف عدم العزم على الترك عند النزع بثلاثة شروط تعلم مما مر أحدها أن لا يكفر عن الأول
الثاني اتحاد جنس الموجب
الثالث اتحاد السبب قال القاري على اللباب مع المتن ولو كان به حمى غب بكسر الغين المعجمة وتشديد الموحدة أو بأن تأتي يوما بعد يوم ونحو ذلك فجعل يلبس المخيط يوما أي للاحتياج إليه وينزعه