عن الفقه أن المصيب فيه واحد والمخطئ فيه آثم ولا يجوز التقليد فيه وهذه الثلاثة التي حكاها هي في أصول الدين بعينها فظهر لك الفرق بين قاعدة ما يكون الجهل فيه عذرا وبين قاعدة ما لا يكون الجهل فيه عذرا
الفرق الخامس والتسعون بين قاعدة استقبال الجهة في الصلاة وبين قاعدة استقبال السمت اعلم أنه قد وقع في المذاهب عامة قولهم إن القاعدة أن استقبال الجهة يكفي وآخرون
هامش أنوار البروق
قال الفرق الخامس والتسعون بين قاعدة استقبال الجهة في الصلاة وبين قاعدة استقبال السمت إلى قوله وإذا كان الإجماع في الصورتين فأين يكون الخلاف قلت أما معاين الكعبة فلا خلاف في أن فرضه استقبال سمتها كما ذكر
وأما غير المعاين فنقل
هامش إدرار الشروق
فقيل يلزمك ما أوقعت فقال ما أردت إلا واحدة هكذا في التوضيح فجعل ادعاءه الجهل مكذبا له وإلا فله مناكرة المملكة إن نوى دون الثلاث كما في المختصر وشروحه ا هـ
المسألة الثامنة والعشرون قال في التوضيح في الواضحة فيمن باع جاريته وقال كان لها زوج وطلقها أو مات عنها وقالت ذلك الجارية لم يجز للمشتري أن يطأ ولا يزوج حتى تشهد البينة على الطلاق أو الوفاة وإن أراد ردها وادعى أن قول البائع والجارية يقتضي ذلك لم يكن له ذلك وإن كان ممن يجهل معرفة ذلك ا هـ
المسألة التاسعة والعشرون قال في التوضيح قال أصبغ في المظاهر يطأ قبل الكفارة أنه يعاقب ولا يعذر بجهل ا هـومثل الوطء مقدماته كما في شروح المختصر
المسألة الثلاثون إذا أطلق الزوج في تخيير امرأته بعد البناء فقضت بواحدة بطل ما بيدها وليس لها أن تختار بعد ذلك وتقول جهلت وظننت أن لي أن أختار واحدة ومثل الواحدة الاثنان لأن التخيير ثلاث قال عبق فإن رضي الزوج بما أوقعت لزم أفاده الأمير
المسألة الحادية والثلاثون في التوضيح التي يقول لها زوجها إن غبت عنك أكثر من ستة أشهر فأمرك بيدك فيغيب عنها وتقيم بعد الستة المدة الطويلة من غير أن تشهد أنها على حقها ثم تريد أن تقضي وتقول جهلت وظننت أن الأمر بيدي متى شئت ا هـ
المسألة الثانية والثلاثون قال الأمير عد في التوضيح منها الشاهد يخطئ في الأموال والحدود
المسألة الثالثة والثلاثون قال الأمير عد في التوضيح منها الغريم يعتق بحضرة غرمائه فيسكتون ولا ينكرون ثم يريدون القيام وبقي مسألة ذكرها الأصل وهي من قتل مسلما في حالة السعة يظنه حربيا من غير كشف عن ذلك أثم والله أعلم
الفرق الخامس والتسعون بين قاعدة استقبال الجهة في الصلاة وبين قاعدة استقبال السمت لا خلاف في أن فرض من قرب من الكعبة وعاينها استقبال السمت أي عينها فإذا صف صف مع