فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1743

الفرق الثمانون الفرق بين قاعدة الإزالة في النجاسة وبين قاعدة الإحالة فيها اعلم أن إزالة النجاسة في الشريعة تقع على ثلاث أقسام إزالة وإحالة وهما معا ولكل قاعدة من هذه القواعد خاصية تمتاز بها أما الإزالة فبالماء في الثوب والجسد والمكان

وأما الإحالة ففي الخمر تصير خلا وأما هما معا ففي الدباغ فإنه إزالة للفضلات المتنجسة التي توجب العصر فيخرج ما في الجلود من ذلك وأما الإحالة فلأن صفة الجلود تتغير عن هيئتها إلى هيئة أخرى أما الخواص فخاصية الإزالة الماء الطهور والنية على الخلاف ووصول الغسل حدا ينفصل الماء غير متغير وأن السبب الاستقذار وخاصية الإحالة عدم النية والماء والاستقذار فلا تحتاج للماء بل قد توجد مع عدمه وقد يلقي في الخمر ماء فيكون ذلك سببا لإحالتها للخلية غير أن الماء غير محتاج إليه في الإحالة ويحتاج إليه في الإزالة وأما النية فمانعة من تطهيرها على الخلاف في القصد إلى تخليل الخمر والمذهب أن القصد مانع وليس شرطا إجماعا وهو شرط في الإزالة على الخلاف وحيث قال الفقهاء في كتبهم النية شرط في إزالة النجاسة إنما يريدون أحد أقسامها وهي الإزالة ومن خواصها عدم الاستقذار بل سبب تنجيسها طلب إبعادها فهذه ثلاث خواص للإحالة تمتاز بها عن الإزالة

وأما الصورة التي يجتمعان فيها وهو الدباغ فمن خواصه عدم اشتراط الماء وعدم اشتراط النية إجماعا وليس القصد مانعا إجماعا

هامش أنوار البروق

صفحة فارغة آليا

هامش إدرار الشروق

الفرق الثمانون بين قاعدة الإزالة للنجاسة وبين قاعدة الإحالة فيها تقع إزالة النجاسة في الشريعة على ثلاثة أقسام إزالة فقط وإحالة فقط وإزالة وإحالة معا فالإزالة فقط بالماء في الثوب والجسد والمكان وخاصيتها التي تمتاز بها أربع أحدها اشتراط الماء الطهور وثانيها اشتراط النية على الخلاف وثالثها وصول الغسل إلى حد أن ينفصل الماء غير متغير ورابعها أن السبب الاستقذار والإحالة فقط في الخمر تصير خلا وخاصيتها التي تمتاز بها ثلاث أحدها عدم اشتراط النية إجماعا وفي كون القصد إلى تخليل الخمر مانعا من تطهيرها وهو المذهب أو غير مانع من تطهيرها خلاف فقول الفقهاء في كتبهم النية شرط في إزالة النجاسة إنما يريدون أحد أقسامها وهي الإزالة فقط وثانيها أن الماء غير محتاج إليه فيها بل قد توجد مع عدمه وقد يلقي في الخمر ماء فيكون ذلك سببا لإحالتها بخلاف الإزالة وثالثها عدم الاستقذار بل سبب تنجيسها طلب إبعادها والإزالة والإحالة معا في الدباغ فإنه إزالة للفضلات المتنجسة التي توجب العصر فيخرج ما في الجلود من ذلك وإحالة لصفة الجلود بتغير هيئتها إلى هيئة أخرى وخاصيتها التي تمتاز بها ثلاث أيضا أحدها عدم اشتراط الماء وثانيها عدم اشتراط النية إجماعا وليس القصد إلى الدبغ مانعا من تطهير الجلد إجماعا بخلاف الإحالة فقط وثالثها أن الاستقذار والاستحباب سبب التنجيس وصل قد وقع في هذه القواعد الثلاث والفرق بينها قاعدة تعرف عند الأصوليين بجمع الفروق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت