فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1743

192 الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب في أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان ويجوز في الاستثناء ذلك على قول وأن الاستثناء لا يجوز في الشريعة

ولا في لسان العرب أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه نحو له عندي عشرة إلا عشرة بالإجماع ويجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع كقوله أنتن طوالق إن دخلتن الدار فلا تدخل واحد منهن فيبطل جميع الطلاق فيهن وأكرم بني تميم إن أطاعوا الله أو إن جاءوك فلا يجيء أحد فيبطل جميع الأمر بسبب هذا الشرط ولولا هذا الشرط لعم الحكم الجميع فقد باين الشرط الاستثناء في هذه الأحكام ويعم جميع الجمل المنطوق بها بخلاف الاستثناء على قول فإنه يحمل على الجملة الأخيرة على قول نحو أكرم بني تميم وأكرم القوم واخلع عليهم فقد

هامش أنوار البروق

قال شهاب الدين الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب في أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان ويجوز ذلك في الاستثناء على قول وأن الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه نحو له عندي عشرة إلا عشرة بالإجماع ويجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه بالإجماع كقوله أنتن طوالق إن دخلتن الدار فلا تدخل واحدة منهن إلى آخر ما قاله هذا الفرق قلت إنما نظير عدم النطق بالاستثناء عدم النطق بالشرط ولا شك أنه إذا لم ينطق بالاستثناء فات مقصد وإذا لم ينطق بالشرط فات مقصد وقوله أنهما اشتركا في أن كل واحد منهما فضلة لا حجة فيه وليس كون واحد منهما فضلة يوجب الاستغناء عنهما وما قاله من أن الشرط إذا لم يقع بطل جميع المشروط هي حقيقة الشرط وما قاله من أن الشرط اللغوي سبب والسبب لا بد أن يكون مناسبا وما هو كذلك فشأنه تعجيل النطق به يقال له وكذلك الاستثناء فيلزم أن يكون شأنه التعجيل ثم

هامش إدرار الشروق

الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب وقع بالمباينة بينهما في ثلاثة أحكام مع اشتراكهما في أن كل واحد منهما فضلة بمعنى أنه ليس بأحد طرفي في الإسناد الحكم الأول لا يجوز تأخير النطق بالشرط في الزمان خلافا لابن عباس في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة لأنه لما كانت الأشياء كلها موقوفة على مشيئة الله سبحانه كان الظاهر والغالب من حال المتكلم إرادتها وإن تأخرت بخلاف بقية الشروط وغيرها كما نقله العطار عن القرافي على محلى جمع الجوامع ويجوز تأخير النطق بالاستثناء في الزمان على قول لابن عباس وغيره وإن حكى ابن رشد الإجماع على عدم جواز ذلك وأول ما ورد عن ابن عباس من إجازة الاستثناء بعد عام لقول الرهوني لكن ذلك غير مسلم انظر ما في ذلك من الأقوال في جمع الجوامع في أول مبحث المخصص نعم اشتراط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت