فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 1743

كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي واختص كل واحد منها بخصوص كما تقدم ككونه فيه وبه وعنه ومنه وإليه وعليه وعنده وبه نجيب عن قول القائل إذا كان الحكم في الأبواب كلها متعلقا بالقدر المشترك فليكن الكل واجبا مخيرا فلم اختلفت الأسماء

هامش أنوار البروق

قال القاعدة السابعة الكلي المشترك الواجب منه إلى آخر ما قاله فيها قلت ما قاله في ذلك صحيح غير ما قاله من أن متعلق الحكم هو القدر المشترك الكلي وكذلك ما قال في القاعدة الثامنة والتاسعة والعاشرة غير ما يشعر كلامه من متعلق الحكم بالكلي فإنه ليس بصحيح على ما تقرر مرارا بل الصحيح تعلق الحكم بفرد غير معين مما فيه المعين المشترك فإن عنى ذلك فمراده صحيح

القاعدة الثامنة الواجب عنه هو المولى عليه يجب أن يخرج صاع في زكاة الفطر عن كل فرد مبهم داخل تحت مفهوم الإنسان الموصوف بالصفات التي لأجلها تجب عنه زكاة الفطر من المحجور عليه بوصية أو حاكم أو ولي بقرابة أو زوجية أو رق فمتعلق الوجوب هو الفرد المبهم من أفراد القدر المشترك بين هذه الأجناس دون خصوص عبد معين أو زوجة معينة لأن الشارع لم يلاحظ خصوص شخص دون شخص

القاعدة التاسعة الواجب مثله له مثالان في الشريعة أحدهما جزاء الصيد المقتول في الإحرام أو الحرم أي جزاء مطلق الغزال ومطلق بقر الوحش دون خصوص ظبي معين أو بقرة معينة فالواجب مثله منوط بمطلق ذلك الجنس الكلي وخصوص كل صيد من كل جنس ساقط عن الاعتبار في الجزاء

وثانيهما غرامة مثل مطلق المتلف المثلي من المكيلات والموزونات فمن أتلف قفيز قمح وجب عليه غرامة قفيز مثله من مطلق قمح موصوف بصفة عامة هي متعلق الأغراض ومن أتلف رطل زيت وجب عليه إخراج رطل من مطلق زيت موصوف بصفة هي متعلق الأغراض ككونه زيتا اتفاقا وزيت بزر الكتان ونحو ذلك حتى إن أفراد الأرطال من الغلة الواحدة من الزيت سواء في الحكم والمعتبر الفرد المبهم الداخل تحت القدر المشترك بين سائر الأفراد دون خصوص رطل دون رطل وبالجملة فالمعتبر في الحكم فرد مبهم من أجناس المثليات موصوف بصفاتها العامة دون خصوص المعينات

هامش إدرار الشروق

وخامسها الجنس المخرج منه زكاة الحبوب والثمار يتعلق وجوب الإخراج منه بمطلق عشره سواء كان مما في ملكه أو مما يحصله بشراء أو غيره

القاعدة الثامنة الواجب عنه هو المولى عليه يجب أن يخرج صاع في زكاة الفطر عن كل فرد مبهم داخل تحت مفهوم الإنسان الموصوف بالصفات التي لأجلها تجب عنه زكاة الفطر من المحجور عليه بوصية أو حاكم أو ولي بقرابة أو زوجية أو رق فمتعلق الوجوب هو الفرد المبهم من أفراد القدر المشترك بين هذه الأجناس دون خصوص عبد معين أو زوجة معينة لأن الشارع لم يلاحظ خصوص شخص دون شخص

القاعدة التاسعة الواجب مثله له مثالان في الشريعة أحدهما جزاء الصيد المقتول في الإحرام أو الحرم أي جزاء مطلق الغزال ومطلق بقر الوحش دون خصوص ظبي معين أو بقرة معينة فالواجب مثله منوط بمطلق ذلك الجنس الكلي وخصوص كل صيد من كل جنس ساقط عن الاعتبار في الجزاء

وثانيهما غرامة مثل مطلق المتلف المثلي من المكيلات والموزونات فمن أتلف قفيز قمح وجب عليه غرامة قفيز مثله من مطلق قمح موصوف بصفة عامة هي متعلق الأغراض ومن أتلف رطل زيت وجب عليه إخراج رطل من مطلق زيت موصوف بصفة هي متعلق الأغراض ككونه زيتا اتفاقا وزيت بزر الكتان ونحو ذلك حتى إن أفراد الأرطال من الغلة الواحدة من الزيت سواء في الحكم والمعتبر الفرد المبهم الداخل تحت القدر المشترك بين سائر الأفراد دون خصوص رطل دون رطل وبالجملة فالمعتبر في الحكم فرد مبهم من أجناس المثليات موصوف بصفاتها العامة دون خصوص المعينات

القاعدة العاشرة الواجب إليه له ثلاثة أمثلة في الشريعة أحدها غروب الشمس في الصوم يجب الصوم إلى فرد غير معين من أفراد الغروب من كل يوم فمتى تحقق الغروب في أي يوم كان سقط وجوب الصوم في نظر الشرع وانتقل المكلف إلى تحريم الصوم لوجود مفهوم الغروب في أي يوم كان ولا عبرة بخصوص الأيام في الغروب ككونه غروب شمس يوم الجمعة أو غيرها فهو ساقط الاعتبار في نظر الشرع

وثانيها مطلق هلال شوال كيف كان يجب تتابع الصوم في أيام رمضان إليه كما يجب إيصال الصوم في كل يوم إلى غروب الشمس ولا دخل للحكم في كونه خصوص هذا الهلال أو ذلك أو كونه من سنة ستين أو من سنة تسعين فلا عبرة به في هذا الحكم

وثالثها مطلق غايات العدة والاستبراء والإحداد الموصوف بالصفة العامة ككونه كمال ثلاثة أشهر في عدة الطلاق أو كمال أربعة أشهر وعشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت