فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1743

الحائض أن الواجب الموسع يمكن فعله في أول أزمنة التوسعة وهذه لا يمكن أن تفعل في أول زمن الحيض ولا يكون زمن الحيض من أزمنة التوسعة لها فإن أرادوا بأنه واجب وجوبا موسعا إنه يجب بعد زوال العذر فقط فهذا مجمع عليه فلا يصرحون بالخلاف في المسألة ويقولون إن هذا مذهب يختصون به فظهر الحق واتضح الفرق بفضل الله تعالى

الفرق التاسع والستون بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب فيه وبه وعليه وعنده ومنه ومثله وإليه فهذه عشر قواعد في الكلي الذي يتعلق به الوجوب خاصة وهي عشر قواعد كلها

هامش أنوار البروق

قلت إن أراد أنها لم يجب عليها إيقاع الصوم في زمن الحيض فذلك صحيح وقد حكى هو الإجماع على ذلك وإن كان يريد أن الوجوب لم يتعلق بذمتها عند وجود سببه وهو رمضان فهو محل النزاع وقد سبق بيان لزوم تقرر العبادات في الذمم بدليل أوائل إجزاء العبادات ذوات الأجزاء المرتبة مع أواخر أجزائها فإنه لا قائل بأن الوجوب إنما توجه على المكلف عند الشروع في العبادات بأول جزء منها دون سائر أجزائها ثم عند الفراغ من الجزء الأول توجه الوجوب عليه بالجزء الثاني ثم كذلك إلى آخر الأجزاء

قال وأما قول الحنفية إنه واجب موسع فهو في بادئ الرأي يظهر أنه لا يلزمهم محذور إلى آخر الفرق قلت ما قاله في ذلك صحيح

قال الفرق التاسع والستون بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب فيه وبه وعليه وعنده ومنه وعنه ومثله وإليه إلى آخر قوله فاذكر كل قاعدة على حيالها قلت ما قاله من أن الوجوب في هذه القواعد يتعلق بالكلي لا بالجزئي إن أراد ظاهر لفظه فليس ذلك بصحيح وكيف يتعلق التكليف بالكلي وهو مما لا يدخل في الوجود العيني وإنما يدخل في الوجود الذهني والتكليف إنما يتعلق بالوجود العيني وإن أراد أن الوجوب يتعلق بالكلي أي بإيقاع

هامش إدرار الشروق

بعثت بالحنيفية السمحة وحينئذ فيرجع خلافهم في المسألة لفظيا بل لا وجه لتصريحهم بالخلاف فيها واحتجاجهم لما قالوه بتلك الأوجه الثلاثة فلا داعي إلى الإطالة بالجواب عن تلك الوجوه بتكلف الدعاوى التي لا حجة عليها كما قاله ابن الشاط فافهم والله أعلم

الفرق التاسع والستون بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب فيه وبه وعليه وعنده ومنه وعنه ومثله وإليه اعلم أن متعلق خطاب الشرع نوعان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت