فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 1743

فلبس خفين وقميصا وقلنسوة وسراويل فكفارة واحدة وإن احتاج إلى خفين فلبسهما ثم احتاج إلى قميص فلبسه فعليه كفارتان لتعدد السبب وإن قلم اليوم ظفر يده وفي غد ظفر يده الأخرى ففديتان لتعدد الزمان وإن لبس وتطيب وحلق وقلم ظفره في فور واحد ففدية

هامش أنوار البروق

صفحة فارغة آليا

هامش إدرار الشروق

يوما للاستغناء عنه فما دامت الحمى تأخذه فاللبس متحد وعليه كفارة واحدة وإن زالت هذه وحدثت أخرى اختلف حكم اللباس فعندهما عليه كفارتان كفر للأول أو لا وعنده كفارة واحدة إن لم يكفر وإن كفر فكفارة أخرى على ما في البدائع وغيره أو حصره عدو أي في حصن ونحوه فاحتاج إلى اللبس للقتال أياما أي مثلا يلبسها إذا خرج عليه أي على العدو أو بعكسه وينزعها إذا رجع أي هو أو عدوه أو لم ينزع أصلا أي ولو رجع العدو أو لم يرجع أي للعدو ولكن يلبس في وقت وينزع في وقت أي والعلة قائمة بأن لم يذهب هذا العدو فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخرى أو كان به أي وقع بالمحرم ضرورة أخرى أي غير ضرورة الإحصار لأجلها يلبس في النهار أي للاحتياج إليه وينزع في الليل للاستغناء عنه أو فعل بالعكس أي بأن لبس في الليل ونزع في النهار لبرد أو غيره من الضرورات أو لم ينزع ولو مع الاستغناء عنه والعلة لازمة لأن لزومها يقوم مقام دوامها فما دام العذر أي موجودا حقيقة وحكما فاللبس متحد في جميع ما ذكر من الصور وعليه كفارة واحدة أي للتداخل يتخير فيها أي لارتكابه معذورا فإن زال العذر الذي لأجله لبس أي بالكلية بيقين فنزع أو لم ينزع وحدث عذر آخر أي فلبس أو لم يحدث عذر ولكن دام على اللبس أي بلا عذر فعليه كفارة أخرى فإذا كان على شك من زوال العذر فاستمر أي على لبسه فعليه كفارة واحدة ما لم يتيقن زواله والأصل في جنس هذه المسائل أنه ينظر إلى اتحاد الجهة واختلافها لا إلى صورة اللبس لكن هنا دقيقة وهي أنه إذا كان بقاء العذر حكميا أو زواله حقيقيا فالظاهر أنه يجب عليه نزعه لئلا يكون عاصيا وإن سقط عنه الكفارة في هذه الصورة فلبقاء العلة في الجملة ا هـبتغير ما

الموضع الرابع أن يتحد السبب وقد مر أن صورته عند الأحناف أن يلبس في موضعين من الجسد كليهما بعذر أو كليهما بغير عذر وعند أصحابنا أن يقدم ما نفعه أعم على ما نفعه أخص كأن يلبس أولا الثوب ثم السراويل أو يقدم القلنسوة على العمامة أو القميص على الجبة إذا كان القميص أطول من الجبة والسراويل أما إذا طالت السراويل أو الجبة طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فيتعدد كما إذا عكس فقدم السراويل على القميص ففي الجلاب إن احتاج إلى قميص فلبسه ثم احتاج إلى سراويل فلبسها فكفارة واحدة لحصول الستر من القميص لجميع الجسد فإن احتاج إلى سراويل ثم إلى قميص ففديتان لأنه استفاد بالقميص من الستر ما لم يستفده من السراويل نقله الأصل

فرع إذا تعدد موجب الحفنة بأن قتل قملا قليلا وأزال شعرا قليلا لا لإماطة أذى وقلم ظفرا واحدا لا لإماطة أذى أيضا وألقى قرادا كثيرا أو قليلا عن بعيره جرى فيه مثل ذلك أيضا فتتحد إن ظن الإباحة لمستند أو فعل ذلك في فور إذا لم يخرج للأول قتل الثاني وإلا تعددت الجفنة كما إذا تراخى ما بينهما كذا في عبق وحاشية شيخنا على توضيح المناسك

الموضع الخامس عند الأحناف خاصة أن يتحد الجنس كما مر توضيحه عن اللباب هذا وقول الأصل وضابط قاعدة ما تتحد الفدية فيه وما تتعدد أنه متى اتحدت النية أو المرض الذي هو السبب أو الزمان بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت