فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 1743

الوجوب في القدر المشترك بين جميع الرقاب فلم يعم ذلك جميع صور الرقاب بل يكفي في ذلك صورة واحدة بالإجماع

هامش أنوار البروق

المشترك لما ساغ الخروج عن العهدة إلا بجميع ما فيه ذلك المعنى من الأفراد

قال وإذا كان من باب التقرب فهو من باب الأمر والثبوت في المشترك الذي يكفي فيه فرد قلت لم يكف فيه فرد لأنه من باب الأمر لكن كفى فيه لأنه من باب الأمر المعلق بمطلق وهو الفرد غير المعين

قال بخلاف الطلاق فإنه تحريم كما تقدم ولقوله عليه السلام أبغض المباح إلى الله الطلاق والبغضة إنما تصدق مع النهي دون الأمر فلذلك لم يعم في العتق وعم في الطلاق بناء على القواعد المذكورة والمسائل المفروضة قلت قد تقدم أن العتق أيضا تحريم وما استدل به من قوله عليه السلام أبغض المباح إلى الله الطلاق ليس فيه دليل لأنه قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الطلاق فكيف يكون محرما أو مكروها وقوله إن البغضة إنما تصدق مع النهي دون الأمر غير مسلم بل تصدق مع الأمر وتحمل في حق الله تعالى على مرجوحية الأمر الذي علق به البغضة وما أشار إليه من القواعد قد تبين إبطال بعضها فلا يصح ما بنى عليها

قال وأما تحريم الوطء فهو تابع للعتق وأصله التقرب قلت وكذلك تحريم الوطء في الزوجة تابع للطلاق الذي أصله الإباحة بنص الشارع قال والأحكام إنما تثبت للألفاظ بناء على ما تقتضيه مطابقة دون ما تقتضيه التزاما قلت ذلك مسلم ومشترك الإلزام

قال فما من أمر إلا ويلزمه النهي عن تركه والخبر عن العقاب فيه على تقدير الترك ومع ذلك فلا يقال فيه هو

للتكرار بناء على النهي ولا يدخله التصديق والتكذيب بناء على الخبر اللازم بل إنما يعتبر ما يدل اللفظ عليه مطابقة فقط وكذلك النهي يلزمه الأمر بتركه والإخبار عن العقاب على تقدير الفعل ولا يقال هو للوجوب والمرة الواحدة بناء على الأمر ولا يدخله التصديق والتكذيب بناء على الخبر فكذلك الطلاق والعتق الطلاق تحريم ويلزمه وجوب الترك والعتق قربة ويلزمه التحريم فلا تعتبر اللوازم وإنما تعتبر الحقائق من حيث هي فتأمل الفرق وبهذه المسائل والمباحث يتجه الفرق بين ثبوت الحكم في المشترك وبين النهي عن المشترك وعليه مسائل كثيرة في أصول الفقه فتأمله في مواطنه ولا أطول بذكرها بل يكفي ما تقدم ذكره قلت أما قوله ما من أمر إلا ويلزمه النهي عن تركه فمسلم وأما قوله والخبر عن العقاب فيه على تقدير الترك فغير مسلم فإنه لا يخلو أن يريد بالتقدير ما يرجع إلى الباري تعالى أو ما يرجع إلينا فإن أراد الأول فهو محال على الله تعالى فإنه لا يقوم بذاته تقدير أمر من الأمور بالمعنى الذي يقال ذلك في

هامش إدرار الشروق

لها عن مواقعة الزنا فإن الطلاق قد ثبت بقوله علي الطلاق أو ما أشبه ذلك ووقع الشك والاحتمال في عمومه لمحاله أو خصوصه فحمل على العموم فيها احتياطا كما فيما إذا طلق وشك هل واحدة أو ثلاثا يحمل على الثلاث بخلاف ما إذا شك في أصل الطلاق فإنه لا يلزمه شيء استصحابا بالأصل العصمة كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت