فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 1743

خيروه في إحداكن طالق بل هاهنا أولى لعدم ذكر الزوجات وأحقق فقه هذا الفرق بأربع مسائل المسألة الأولى قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا أثبت

هامش أنوار البروق

على أكابر فلم يجيبوا عنه إلا بقولهم إنما عم الطلاق احتياطا للفروج فإذا قيل لهم ما الدليل على مشروعية هذا الاحتياط في الشرع لم يجدوه وأما مع ذكر هذه القواعد فتصير هذه المسألة بحيث يتعين الحق فيها تعينا ضروريا فتأمل ذلك قلت صار الصدر في هذه المسألة غير صدر لتسليمه القاعدة الأولى وهي غير مسلمة ولا صحيحة فكذلك ما بني عليها والجواب الصحيح ما أجاب به الأكابر وهو أن الحكم إنما عم احتياطا للفروج ودليل مشروعية هذا الاحتياط كل دليل دل على وجوب توقي الشبهات

قال شهاب الدين المسألة الرابعة قال مالك رحمه الله تعالى إذا أعتق أحد عبيده له أن يختار واحدا منهم فيعينه للعتق بخلاف ما تقدم في الطلاق مع أنه في الصورتين أضاف الحكم للمشترك بين الأفراد قلت قد تبين أنه ما أضاف الحكم للمشترك بل أضافه لفرد غير معين

قال وكما أن الطلاق محرم للوطء فالعتق أيضا محرم للوطء وأخذ المنافع بطريق القهر والاستيلاء والفرق حينئذ عسير قلت ما قاله في ذلك صحيح

قال والجواب أن الطلاق تحريم ما تقدم وأما العتق فهو قربة قلت على تسليم أن الطلاق تحريم والعتق قربة فكون العتق قربة لا يمنعه أن يكون تحريما بل هو تحريم للتصرف في المملوك فلا فرق

قال فلو قال لله علي عتق رقبة فقد أثبت التقرب بالعتق في القدر المشترك بين جميع الرقاب قلت لم يثبت التقرب في القدر المشترك بالعتق بل أثبته في فرد مما فيه المعنى المشترك فإن أراد بالقدر المشترك واحدا مما فيه الحقيقة فمراده صحيح وإلا فلا

قال ويخرج عن العهدة برقبة واحدة إجماعا ولما أوجب الله تعالى رقبة في الكفارة كفت رقبة واحدة قلت يحق أن يخرج عن العهدة برقبة واحدة لأنه ما أوجب إلا واحدة ولو علق الوجوب بالمعنى

هامش إدرار الشروق

للعهد في الجنس كان الطلاق مطلقا في أفراده مطابقة فيلزم أن يكون مطلقا في الزوجات التزاما أو للعموم كان الطلاق عاما في أفراده مطابقة فيلزم أن يكون عاما في الزوجات وفي أنواع الطلاق من الثلاث وغيرها التزاما إلا أنه لا عموم في إفراد الطلاق بحسب عرف الفقهاء والناس ولم أعلم أحدا ألزم به غير طلقة إذا لم تكن له نية ولا شك هل طلق واحدة أو ثلاثا فكان ينبغي أن لا يعمهن الطلاق إذا لم يكن له نية بل يخير في التعيين أو يقرع بينهن لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح لأن بعضهن ليس أولى من البعض الآخر إلا أن مالكا والشافعي وجماعة من العلماء قالوا بعموم الطلاق فيهن احتياطا للزوج وصونا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت