فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 444258 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الآية.

وقال اللَّه تبارك وتعالى:

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)

فنهى الله - عزَّ وجلَّ في هاتين الآيتين عن نكاح نساء المشركين ، كما نهى عن إنكاح رجالهم . ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال بعض الناس: لم قلت لا يحل نكاح إماء أهل

الكتاب ؛ فقلت: استدلالاً بكتاب اللَّه - عز وجل - .

قال: وأين ما استدللت به منه ؟

فقلت: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ)

وقال: (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ) الآية.

فقلنا نحن وأنتم: لا يحل لمن لزمه اسم كفر ، نكاح مسلمة

حرة ، ولا أمة بحال أبداً ، ولا يختلف في هذا أهل الكتاب وغيرهم من المشركين ؛ لأن الآيتين عامتان ، واسم المشرك لازم لأهل الكتاب وغيرهم من المشركين.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل -: (إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)

ثم قال: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية ، فأحلَّ صنفاً واحداً من المشركات بشرطين.

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت