الخامسة - قال ابن كثير: روى عبد الله بن المبارك في كتاب"الزهد"أن عُمَر بن الخطاب كان ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن بريدة: ( من حلف بالأمانة فليس منا ) ، تفرد به أبو داود . أي: لأن الحلف لا يكون إلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته ، وأما بغير ذلك فمكروه أو حرام ، كما تقرر في موضعه . والله أعلم .
السادسة - سبق لي أن كتبت في الآية شيئاً ، في منتصف ربيع الأول سنة 1324 ، في قرية ضمّت حفلة من أهل العلم . فسأل بعض الناس عن تفسير الآية ، ولم يكن ثمة تفسير فاستعنت بالله تعالى ، وقرأت السورة من أولها إلى آخرها مرات ثم كتبت ما تراه .