فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 316805 من 466147

عند أبي حنيفة ومالك وفي رواية للشافعى وأحمد - لكن في مختلفات قاضى خان ان ظاهر الكف وباطنه ليسا عورتين إلى الرسغ وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة كذا قال ابن همام - والقدمان عورة الا في رواية عن أبي حنيفة والحجة على كون القدمين عورة حديث أم سلمة انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع وخمار وليس لها إزار فقال لا بأس إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها رواه أبو داود والحاكم وأعله عبد الحق بان مالكا وغيره رووه موقوفا وهو الصواب وقال ابن الجوزي في رفعه مقال لأنه من رواية عبد الرحمن بن عبد الله وقد ضعفه يحيى وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به - وأيضا قوله تعالى وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ يدل على ان الخلخال من الزينة الباطنة فموضعه يعني القدم عورة - قال البيضاوي الأظهر ان هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها الا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة - وفي كتب الحنفية كون وجه الحرة خارجا عن العورة غير مختص بالصلوة قال في الهداية

لا يجوز ان ينظر الرجل إلى الاجنبية الا وجهها وكفيها لقوله تعالى وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الا ما ظهر منها ولأن في إبداء الكف والوجه ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك - فإن كان الرجل لا يأمن من الشهوة لا ينظر إلى وجهها الا لحاجة كتحمل الشهادة وأدائها والقضاء - ولا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان اكبر زأيه ذلك قلت ومذهب أبي حنيفة يؤيده ما رواه أبو داؤد مرسلا الجارية إذا حاضت لم يصلح يرى منها الا وجهها ويدها إلى المفصل - قلت إبداء المرأة زينتها الخفية لغير أولى الاربة من الرجال جائز اجماعا ثابت بنص الكتاب لعدم خوف الفتنة فابداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت