وقيل يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء {أو ما ملكت أيمانهن} قيل هو عبد المرأة فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاً وأن ينظر إلى مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم.
وهو ظاهر القرآن يروى ذلك عن عائشة وأم سلمة: وروى أنس أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) "أتى إلى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما تلقى قال: إنه ليس عليكم بأس إنما هو أبوك وغلامك"وقيل: هو كالأجنبي معها وهو قول سعيد بن المسيب.