{وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ الله الذي ءاتاكم} أمرٌ للموالي ببذل شيءٍ من أموالهم وفي حكمه حطُّ شيء من مال الكتابة ويكفي في ذلك أقلُّ ما يُتموَّل. وعن عليَ رضي الله عنه: حطُّ الرُّبع وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: الثُّلثُ. وهو للنَّدبِ عندنا وعند الشافعيِّ للوجوبِ ويردُّه قولُه عليه الصَّلاة والسَّلام:"المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ". إذ لو وجب الحطُّ لسقط عنه الباقي حتماً وأيضاً لو وَجَب الحطُّ لكان وجوبُه معلَّقاً بالعقد فيكون العقد مُوجِباً ومُسقِطاً معاً وأيضاً فهو عقدُ مُعاوضةٍ فلا يُجبر على الحَطيطةِ كالبيع وقيل معنى آتُوهم أقرِضُوهم وقيل هو أمرٌ لهم بأنْ يُنفقوا عليهم بعد أنْ يؤدُّوا ويعتقوا. وإضافةُ المال إليه تعالى ووصْفُه بإيتائه إيَّاهم للحثِّ على الامتثال بالأمر بتحقيق المأمور به كما في قوله تعالى: {وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} فإنَّ ملاحظة وصولِ المال إليهم من جهته تعالى مع كونه هو المالكَ الحقيقيَّ له من أقوى الدَّواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بها وقيل هو أمرٌ بإعطاءِ سهمهِم من الصَّدقات ، فالأمرُ للوجوبِ حَتْماً والإضافةُ والوصفُ لتعيين المأخذِ وقيل هو أمرُ ندبٍ لعامَّة المسلمين بإعانة المُكاتبين بالتَّصدق عليهم ، ويحلُّ ذلك للمولى وإنْ كان غنيًّا لتبدل العُنوان حسبما ينطقُ به قولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في حديثِ بَريرةَ:"هو لها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ". {وَلاَ تُكْرِهُواْ فتياتكم} أي إماءكم فإنَّ كُلاَّ من الفَتَى والفَتاةِ كنايةٌ مشهورةٌ عن العبدِ والأمَةِ وعلى ذلك مبنيٌّ قولُه عليه الصَّلاة والسَّلام:"ليقُلْ أحدُكم فتاي وفتاتي ولا يقُل عبدي وأمَتي"ولهذه العبارةِ في هذا المقامِ باعتبار مفهومِها الأصلي حسنُ موقعٍ ومزيدُ مناسبةٍ لقولهِ تعالى: {عَلَى البغاء} وهو الزِّنا من حيثُ صدورُه عن النساءِ لأنهنَّ