فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 316069 من 466147

1 -أنه مخالفٌ لحال أمهات المؤمنين ونسائهم فعن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه)

س: وماذا عن تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال: الكحل والخاتم اهـ. ومعلوم أن الكحل في الوجه والخاتم في اليد.

ج:لم يثبت هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بل: (إسناده ضعيفٌ جدًّا بل هو منكر)

س: وورد أيضًا عن ابن عباس أنه فسر الآية السابقة بقوله: (ما في الكف والوجه) .

ج: هذا التفسير أيضًا إسناده ضعيفٌ لضعف راويين فيه.

س: وما هي الأقوال الثابتة عن الصحابة - رضي الله عنهم - في تفسير هذه الآية؟

ج: قد صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - تفسير قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالثياب.

روى ابن جرير الطبري في تفسيره (18/119) قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الثوري ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود قال: {لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الثياب. اهـ.

وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفة ، والحاكم في مستدركه وقال: (هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص) .

س: وماذا عن حديث المرأة سفعاء الخدين التي ورد أن جابر - رضي الله عنه - رآها يوم العيد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت