فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 316068 من 466147

وأختم بكلام الحافظ ابن حجر - رحمه الله - قال في فتح الباري: قوله: (ثم أتى النساء) يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطاتٍ بهم ، قوله: (ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهدٍ ونحوه ، لأن بلالاً كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة ، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره.

س: هناك حديثٌ مشهورٌ جدًّا وفيه حجةٌ قويةٌ على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها وهو نص في هذه المسألة؟

ج: وما هو هذا الحديث المشهور جدًّا.

س: حديث أسماء - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ، هل عندك جوابٌ على هذا النص الصريح.

ج: الجواب سهل: فمع وضوح هذا النص وصراحته يكفي أن نقول: إن هذا الحديث ضعيفٌ وفيه ثلاث علل: ففي سنده راويان الأول ضعيف والثاني مدلس وهناك إرسالٌ في إسناده.

وقد تقدم أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به.

س: لو ألقيت بعض الضوء على هذه العلل الثلاث:

ج: 1 - أما الإرسال فقد قال أبو داود عقب رواية الحديث: (هذا مرسلٌ ؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة) .

2 -في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري قال الحافظ: (ضعيف) .

3 -فيه أبو قتادة وهو مدلس وقد عنعنه ، وفيه أيضا الوليد بن مسلم ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية وقد عنعنه.

س: وكيف الإجابة عن هذا الحديث لو صح؟

ج: قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله: (ثم على تقدير الصحة - أي صحة حديث أسماء - يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه) .

س: وهل هناك أجوبة أخرى عن هذا الحديث.

ج: نعم من الأجوبة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت